الصفحه ١٢٦ :
: أن يكون المشكوك
من قيود التكليف (٣) الدخيلة في فعليّته.
__________________
(١) وجه هذا التعبير
هو
الصفحه ١٦٥ : اشتمل من روايات الاستصحاب على
الأمر والنهي معا ، لا فيما اختصّ مفاده بالنهي فقط.
وثانيا : إنّ ظاهر
الصفحه ١٦٦ : واحد من العلوم التفصيلية المتعلّقة بالحالات السابقة للاناءات (*).
وعليه فالاصول
المنجّزة والمثبتة
الصفحه ١٨٧ : هناك حالات ستأتي معنا لا
يمانع فيها العقلاء من جريان الامارات والاصول المؤمّنة فيها كما لو كان أحدهما
الصفحه ٢٢٢ : يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة (٣) وهي حالة تناول الطعام المحرّم وحده من قبل المكلّف
الصفحه ٢٣٧ :
من التقريب
الاوّل.
وقد
يقال : إنّ هناك بعض
الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين ، وذلك فيما إذا
الصفحه ٢٥٦ :
ومثاله علم المرأة
إجمالا ـ إذا ضاعت عليها ايّام العادة ـ بحرمة المكث في المسجد في بعض الايّام من
الصفحه ٣٤٢ : انّه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وأنّ العاجز
يطالب بالناقص.
والتعذّر تارة
يكون في جزء من الوقت واخرى
الصفحه ٣٤٧ : تعمّد الإنسان ترك السورة ،
ولكن دليل جزئية السورة قيّد من هذا الاطلاق بمقدار التذكّر والمكنة ، (وانما
الصفحه ٨ : ) مرّات في بحث الخارج ، راجع مثلا ج ٥ ص ١٦ ـ ١٩ ، وج
٦ ص ١٧٥ من تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله
الصفحه ١٠١ : في الشبهة الموضوعية [هو]
الموضوع ، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.
والتحقيق
ان
الصفحه ١٣٨ : (٤) ، لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات لم تنشأ من
__________________
(١) أي أمكن الاحتياط
بداعي
الصفحه ١٧٨ :
الطرف ولذاك
وإطلاقا أحواليا في كلّ من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله ، والمحذور كما يندفع برفع
الصفحه ١٩٢ : هنا لا يكون العلم الاجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد
منجّزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسة أحد ماءين
الصفحه ٢١٩ : ،
فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض.
ويطّرد
ما ذكرناه في غير الاضطرار
أيضا من مسقطات التكليف كتلف