الصفحه ٢٦١ : التكليفين مترتبا على عدم الآخر ، من قبيل ان
نفرض ان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدّين وعلم اجمالا
الصفحه ٢٦٢ : ء
على انكار علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الاصل
في بعض الاطراف إلى
الصفحه ٣٢٧ : بالنسبة إلى الحج ونحو ذلك.
(٢) قد تكرّر ذكر هذا
البرهان اخيرا عدّة مرّات بصيغ مختلفة ، ونعيده رغم وضوحه
الصفحه ٢١٨ : ، كما إذا اضطرّ ظهرا الى تناول احد
الطعامين ثم علم. قبل ان يتناول. ان احدهما تنجّس صباحا ، وهنا العلم
الصفحه ١٤٦ : جريانها في بعض الأطراف.
ومرجع البحث في
الامرين الاخيرين إلى مدى مانعيّة العلم الاجمالي بذاته او بتنجيزه
الصفحه ٢٣٤ : الأوّل فان تأثيره انما يكون ببقائه
الى زمان حصول العلم الاجمالي الثاني فيصير العلمان متعاصرين بقاء ويصير
الصفحه ٣٦٢ : بالجامع....................................................... ٢١٣
۲. الاضطرار إلى بعض الاطراف
الصفحه ٦٧ : إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقلّ يساوق
عدم صدور بيان من الشارع ، إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه
الصفحه ٥٧ :
والمفعول به معا فلا معيّن لارادتها من الكلام ـ على تقدير تصوّر نسبة من هذا
القبيل ـ.
الثاني : وهو الجواب
الصفحه ١١٣ :
وجوب الاحتياط ،
لانّ ما يعارضها من ادلّة البراءة القرآنية الآية الاولى على اساس الاطلاق في اسم
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
موجودين في رجالنا) قال سمعت عائشة تقول
انها كانت تغسل المني من ثوب رسول
الصفحه ١١٩ : الانحلال الحكمي من دون فرق بين ان
نقول بمسلك جعل الطريقية والغاء الشك بدليل الحجية أو لا
الصفحه ٣٤٥ : كان مجملا من هذه
__________________
يجب عليه إعادة
الصلاة ، ومن هنا قالوا إن الأصل في الأجزا
الصفحه ٧ :
التمهيد
(خصائص الاصول العملية) (١)
عرفنا فيما تقدّم
أنّ الاصول العملية نوع من الأحكام
الصفحه ١١ : من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهميّة المحتمل
عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ