الصفحه ٢٢٧ :
ثانيها : ان لا يكون المنجّز الشرعي من امارة او أصل ناظرا إلى
تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا
الصفحه ٢٣٠ :
الشرعية (١) بإحدى الصيغتين السابقتين (٢) ، والمنجّزية
لا تبدأ إلّا من حين قيام الامارة او جريان الاصل
الصفحه ٢٦٦ : هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب
الحجّ فيكون بمثابة الاصل السببي بالنسبة الى الاصل المؤمّن عن وجوب
الصفحه ٢٩٧ : .
الجواب
الثاني : إنّ وجوب
الاقلّ إذا كان استقلاليا فمتعلّقه الاقلّ مطلقا (٥) من حيث انضمام الزائد وعدمه
الصفحه ٣٣٠ :
باب الحرام عنه في
باب الواجب من بعض الجهات :
فأوّلا : وجوب الاكثر هناك كان هو الاشدّ مئونة
الصفحه ٢٥ : باننا في المثال
المذكور نحتاج الى براءتين اذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز فنحتاج الى مؤمّن عن
كلّ منهما
الصفحه ٢٢٨ : بين جريان الأصل المؤمّن في الطرف
الآخر الى الآن وبين جريانه في طرف.
(أ) الى نهاية الساعة
الاولى
الصفحه ٣٠ :
نفي الحجية
المشكوكة ، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها ، وإن كان لا محذور فيه أيضا (١).
ويمكن
الصفحه ٤١ :
الاعتداء وسلب
الغير حقّه ، وهذا يعني افتراض ثبوت حقّ في المرتبة السابقة ، وهذا الحقّ بنفسه من
الصفحه ١٢٤ : التكليف لكي تجري البراءة (١) ، وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد
يحتاج التمييز فيها إلى
الصفحه ١٧٦ : من أنّه إذا اريد إجراء الأصل مقيّدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة
للتقييد ، فقد يجري الاصل في كلّ طرف
الصفحه ٢٠٦ : له
لا يكفي لجريانه ، لأنّه ينافي علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، فلا
بدّ من افتراض نكتة
الصفحه ٢٠٩ :
الرابع : ان يكون جريان البراءة في كلّ من
الطرفين مؤدّيا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها
الصفحه ٢١٣ : المنجّزيّة لانعدام الرّكن الأوّل من الاركان
المتقدّمة.
الصورة
الثانية : ان يتشكّك
العالم فيما كان قد علم به
الصفحه ٢٣٥ : تتعارض في المرتبة السابقة مع اصالة الطهارة في طرفه الآخر ، ويسقط
الأصلان ، وتصل النوبة إلى اصالة الطهارة