الصفحه ٢٨٠ : مع العلم به لا معنى لجعل شيء (١) مؤمّنا عنه او منجّزا له.
وثانيا : إن الرفع الظاهري في كلّ من
الصفحه ٢٩٩ :
أيضا لأنّها
تستبطن الاعتراف بوجود علمين (١) لو لا الانحلال ، مع أنه لا يوجد إلّا ما عرفت.
ومنها
الصفحه ٣٣٢ : الإرشادي الى المانعية ـ فعلى
هذا المعنى الثاني يكون لبس ما لا يؤكل لحمه حراما تكليفا وليس مبطلا للصلاة
الصفحه ٣٣٦ : هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء ، فتجري البراءة عنه (٢) حتّى لو منعنا من البراءة في
الصفحه ٥٣ :
ما لم يثبت الترخيص
الجادّ في ترك التحفّظ ، على ما تقدّم في مباحث القطع. فلا بدّ من الكلام عن هذا
الصفحه ٧٦ : أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف (*) عن الحكم المضادّ له ، ومرجع ذلك في المقام الى ان
الصفحه ٨٥ : بد من بذل عناية في تصحيح هذا
الرّفع ، وذلك
إمّا بالتقدير
بحيث يكون المرفوع أمرا مقدّرا قابلا للرفع
الصفحه ٩٢ : البيع
المكره عليه ، فان إبطاله يعني تعجيز المكره عن التوصّل إلى غرضه بالاكراه.
المرحلة
الثانية : في
الصفحه ٩٥ :
وعلى أيّ حال فقد يقال : إنّ ظاهر الرّفع كونه واقعيا لأنّ الحمل على الظاهري
يحتاج إلى عناية ، إمّا
الصفحه ١٣٢ : واستحبابه لما ورد في
الروايات من الترغيب فيه ، والكلام في ذلك يقع في نقطتين :
*
الاولى : في امكان جعل
الصفحه ١٦٩ :
العلّية ، فاذا ضممنا الى ذلك أنّ المعلوم بالعلم الاجمالي هو الواقع لا مجرّد
الجامع ثبت أنّ الواقع منجّز
الصفحه ١٧٥ : في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالاجمال في أيّ مرحلة
من المراحل
الصفحه ١٨٨ :
ومنها
: ما إذا كان دليل
الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الاجمالي بذاته وتوفّر دليل أصل آخر لا يشمل
الصفحه ١٩٧ :
بالعلم التعبّدي فلا بدّ من بحث فيه ، ومثاله ان تقوم البيّنة مثلا على نجاسة احد
الاناءين فهل يطبّق على ذلك
الصفحه ٢١٤ : ، وهو فرد جديد من موضوع دليل الاصل ، ولم يقع الاصل المؤمن عنه طرفا
للمعارضة (١) فيجري بدون اشكال.
وفي