الصفحه ٣٢٤ : المكلّف عن استيفاء الآخر (١) ، ومن هنا (٢) يحكم بوجوب كلّ من الفعلين مشروطا بترك الآخر ، والحكم هنا
أصالة
الصفحه ٣٤٦ : العملية ، فان نسي المكلّف جزء من مركّب ـ كما لو نسي
صيامه فشرب ـ وشك في وجوب تتميمه تجري البراءة عن وجوب
الصفحه ٢٠ :
وأمّا الاصول
العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا (١) [أي] بحسب لسان
ادلّتها ، ولا بدّ من
الصفحه ٤٤ :
٢ ـ مسلك حقّ
الطاعة
وهكذا نصل إلى
المسلك الثاني وهو مسلك حقّ الطاعة المختار ، ونحن نؤمن في هذا
الصفحه ٤٩ : من مورد الاطلاق المقامي
الصغير ، فانّ الاطلاق المقامي الصغير عبارة عن سكوت الشارع عن قيد ما في مقام
الصفحه ١٠٧ :
منها في الحلقة
السابقة وعن قصور دلالتها او عدم شمولها للشبهات الحكمية فلاحظ.
كما
يمكن التعويض
الصفحه ١٤٧ : بالقاعدة المذكورة ، فيحتاج تنجّز التكليف فيها
إلى منجّز ، ولا بدّ من البحث حينئذ عن حدود منجّزية العلم
الصفحه ١٥١ :
الاعتباري كالوجوب.
ويمكن الاعتراض
عليه بأن المشكلة ليست هي مجرّد أن المردّد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة
الصفحه ١٥٨ : بحدّه لا يقتضي أكثر من التطبيق على احد الفردين ، والمفروض ان العلم واقف
على الجامع بحدّه ، وان التنجّز
الصفحه ١٦٨ : جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف (١) ، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالي (٢) ، وأمّا
الصفحه ٢٠٨ :
الاجمالي من امارة او أصل منجّز (١) ، وذلك لأنّ العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز
معلومه على تقدير
الصفحه ٢٢٥ : حيث لم يتخصّص المعلوم الاجمالي بقيد زائد ، ومعه يسري
العلم من الجامع الى الفرد ويدخل في النحو الثاني
الصفحه ٢٤٧ :
الاجمالي ذا طرفين
او أطراف قليلة حيث تجري الاصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة
الصفحه ٢٤٨ : كذلك (١).
البيان الثاني :
ان عدم القدرة على المخالفة القطعيّة إذا نشأ من كثرة الاطراف أدّى إلى امكان
الصفحه ٢٧٥ :
__________________
(١) البحث هنا ناظر
إلى وحدة المتعلّق وكونه توصّليّا كالكذب والسرقة فقد نحتمل وجوبهما لتوقّف واجب
عليهما