الصفحه ١٨٣ : بن سنان عن
الصادق عليهالسلام
كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ١٨٤ : يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات.
__________________
(١) إلى حدّ الآن
تبين من الجزء الأول والجز
الصفحه ٢١٢ : الاجمالي ، فكلّما انهدم واحد منها بطلت
منجّزيته ، وكل الحالات التي قد يدّعى سقوط العلم الاجمالي فيها عن
الصفحه ٢٤١ : ،
وهو أن القاعدة المذكورة انما تصدق فيما إذا كان كلّ من الاحرازات (*) يستبطن ـ إضافة الى احراز وجود
الصفحه ٢٩٦ : الاجير المركّب من اجزاء ، كمن عامل بنّاء او خيّاطا
ونحوهما على عمل ما ثمّ شكّ في دخول عمل ما ـ كجزء ـ ضمن
الصفحه ٣٢٦ : بين فردين من الوجوب
وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالأقل ووجوب العشرة
لا
الصفحه ٤٣ :
إن أراد به الجعل
الشرعي للوجوب مثلا النّاشئ من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه فمن الواضح أنّ
الصفحه ٥٥ : الاعتراضات العامّة التي قد توجّه إلى تلك الادلّة
بعد افتراض دلالتها.
ـ ١ ـ
أدلة البراءة الشرعية
وقد
الصفحه ١٢١ : يستدعي الفراغ اليقيني ، وهذا واضح على مسلكنا
المتقدّم القائل بأنّ الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات
الصفحه ١٥٩ : دون آخر ترجيح بلا مرجّح ، وجريانها في الكل غير ممكن.
رابعا : ينتج من كل ذلك ان احتمال التكليف في كل
الصفحه ١٦٤ :
من تكليف واحد ،
كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلومة نجاستها سابقا ، فيجري
استصحاب
الصفحه ١٩١ : بقائها بلا مؤمّن شرعي وفقا لمسلك حقّ الطّاعة (١) ، وحيث إنّ تعارض الاصول يستند إلى العلم الاجمالي فيعتبر
الصفحه ٢٣٦ : معارض ، وذلك لانّه اصل
طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب ، ولنسمّه المائع الاوّل
الصفحه ٢٣٨ : المحصورة (٢) ، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجّزيّة لوجوب
الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب إلى عدم
الصفحه ٢٦٠ :
عرفت من تنجيز
العلم الاجمالي في التدريجيات (١).
وثانيا : ان وجوب حفظ القدرة انما هو بحكم العقل