الصفحه ٦٨ :
ومنها
: قوله تعالى : (وما كان الله ليضلّ قوما بعد إذ هداهم
حتّى يبيّن لهم مّا يتّقون إنّ الله
الصفحه ١٨٦ : مانعيّة ارتكاز العقلاء من اطلاق ادلة الاصول
المؤمّنة لحالات العلم الاجمالي بحيث تنصرف أذهانهم منها الى
الصفحه ٣٥٥ : ، وهي
بالاتفاق من الاصوليين أربعة : الكتاب والسنة والاجماع وادلّة العقل ...» (ثم شرح
حال الادلة على
الصفحه ١١٦ : المحتمل تطابقهما المطلق (٢) فشرطا القاعدة متوفّران بالنسبة إلى كلّ من العلمين
الاجماليين الصغيرين في نفسه
الصفحه ٦٠ :
العثور بالفحص.
ومنها : قوله
سبحانه وتعالى (وما كنّا معذّبين
حتّى نبعث رسولا)(١).
وتقريب
الصفحه ٧٣ : المراد من الورود هو الوصول ، لأنّ صدور الحكم بالحرمة واقعا
لا يكون رافعا للاباحة الظاهرية ما لم تصل الى
الصفحه ٧٥ :
الفعلية في الواقع على صدور النهي من الله تعالى الى رسوله الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم
، بمعنى أنّه إذا
الصفحه ٣٥١ : الركوع والسجود كالايماء باليد أو
بالعين ، بل هذا الايماء المتغاير نوعا يحتاج إلى بيان من الشارع المقدّس
الصفحه ٦١ : ، وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون) فنفى في الحالة
الأولى الفعل اشارة منه تعالى إلى استحقاق العذاب وانّ
الصفحه ١٠٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : «الناس في سعة ما لم يعلموا».
(ومنها) ما ذكره في الوسائل من أنّه روي
ان الله لا يخاطب الخلق
الصفحه ١٦٠ : تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس انّ جريانها في كلّ
من الطرفين غير ممكن ، وفي
الصفحه ١٩٨ : لا بدّ من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجيّة على دليل
الاصل من قبيل الأخصيّة (٤) او نحو ذلك
الصفحه ٣٠٧ :
ايضا لا شك في وجوب إكمال الصلاة لحرمة قطعها ، واما بالنسبة إلى وجوب إعادتها فان
كانت الحالة من قبيل
الصفحه ٢٣ :
ادّعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني (١) والسيد الاستاذ (٢) على فرق بينهما ، حيث انّ الاوّل
الصفحه ١٠٠ :
__________________
إلى هذا الاختيار مع انه يؤمن بالتغاير
بين الحكم في مرحلة الفعلية والحكم في