الصفحه ٢٦٤ : ...» اشارة الى اختلال الركن الثالث في هذه الصورة أيضا.
(٢) مراده (قده) من
هذا الاصل الاصل التنزيلي
الصفحه ٣٠٢ : التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجّز وما دام مؤمّنا عنه بالاصل فلا أثر
لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر
الصفحه ٣٢٩ : المؤمّنة في الاطراف هو عدم حصول استهجان عقلائي من جريانها كما لو قلّت
اطراف الحرام كثيرا بالنسبة الى
الصفحه ٤٢ : الواضح
أنّه ليس من حقّ المولى أن يعاقب على مخالفتها ، لأنّه ليس مولى بلحاظها ، بلا
حاجة إلى هذه البيانات
الصفحه ١٠٩ : ) الجاهل القاصر فلا إشكال في كونه
بريء الذمّة لعدم كونه قابلا للتكليف لعدم توجّهه أصلا الى تكليف معيّن حتّى
الصفحه ١١٠ : نريد ان نجري فيه الاطلاق ، فالرواية ح
مجملة من هذه الناحية فنأخذ بالقدر المتيقّن وهو حالة ما قبل الفحص
الصفحه ١٢٥ : نظر سيدنا الشهيد في هذه
الفقرة القائلة «فان كان الشك في صدور المتعلّق ....» إلى خطاب «اكرم عالما إذا
الصفحه ١٣٦ : ارشادية إلى حكم العقل بحسن الاحتياط
للتحفظ على ملاكات الاحكام الواقعية.
(١) بأنّ ما حكم به
العقل حكم به
الصفحه ١٦١ :
فيتنجّز الوجوب
بمقدار اضافته إلى الجامع ، لان هذا هو المقدار الذي تمّ عليه البيان ويؤمّن عنه
بما
الصفحه ٢٣٣ : الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمّن سابقا بتعارض الاصول الناشئ من
العلم الاجمالي السابق ، فالاصل في
الصفحه ٢٨٣ : أحد الى ما ذكرنا قد لا
يحكم بتقديم جانب الحرمة بدعوى أن العقل لا يرى مع التردّد في الأهمية تقديم جانب
الصفحه ٣٠٦ : ، وإنّما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب
بلحاظ ضمنيّته المانعة عن سقوطه (١) مستقلّا عن
الصفحه ٣١٤ : البراءة عن وجوب الزائد ، لأنّ مرجع الشرطية
للواجب إلى تقيّد الفعل الواجب بقيد وانبساط الامر على التقيّد
الصفحه ٣٤٣ : الاتيان بالأقلّ خلافا لحال
النّاسي ، لأنّ العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز.
وفي
الحالة الثانية
الصفحه ١٢٩ : بالنسبة إلى المشكوك شمولي.
ولكن
بتدقيق أعمق نستطيع ان نردّ الشكّ في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف