[النور : ٣٢] فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. واحتج من جوز نكاح الزانية بما :
[١٤٩٣] أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن الفرج أنا عمرو بن خالد الحراني أنا عبيد الله عن (١) عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله إنّ امرأتي لا تمنع (٢) يد لامس؟ قال : «طلقها» ، قال : فإني أحبها وهي جميلة ، قال : «استمتع بها». وفي رواية غيره «فأمسكها إذا».
وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنا وحرص (٣) أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
__________________
[١٤٩٣] ـ حسن صحيح. الحسن بن الفرج فمن دونه توبعوا ، ومن فوقه رجال مسلم ، وفيه عنعنة أبي الزبير ، لكن صرح في بعض الروايات بالحديث ، وللحديث شواهد.
ـ وهو في «شرح السنة» ٢٣٧٦ بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ٤٧٠٤ والبيهقي ٧ / ١٥٥ من طريقين عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم به.
ـ وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤ / ٣٣٥ وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح.
ـ وأخرجه ابن عبدي ٦ / ٤٥١ ـ ٤٥٢ والبيهقي ٧ / ١٥٥ من طريق حفص بن غياث عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير به.
وأعله ابن عدي بمعقل بن عبيد الله.
ـ وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢ / ٢٧٢ من وجه آخر عن عبيد الله به ، وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٣ / ٢٢٥ : أورده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح.
ـ وله شاهد أخرجه أبو داود ٢٠٤٩ والنسائي ١٦٩ ـ ١٧٠ عن حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال «جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال : «غرّبها». قال : أخاف أن تتبعها نفسي. قال : «فاستمتع بها».
ـ وإسناده قوي على شرط الصحيح.
ـ وأخرجه النسائي ٦ / ١٧٠ من وجه آخر عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس.
وقال النسائي : هذا خطأ ، والصواب مرسل.
ـ وأخرجه الشافعي ٢ / ١٥ والنسائي ٦ / ٦٧ ـ ٦٨ والمصنف في «شرح السنة» ٢٣٧٥ عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا.
وقال النسائي : هذا الحديث ليس بثابت ، وعبد الكريم ليس بالقوي ، وهارون بن رئاب أثبت منه ، وقد أرسل الحديث ، وهارون ثقة ، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
تنبيه : ولا يفهم من ظاهر الحديث أن ذلك واقع من تلك المرأة ، وإنما الذي يفهم من لغة العرب الكناية عن أنها غير عفيفة ، أي لو تهيأ لها أمر الحرام ربما استجابت ، لكن لم يحصل ذلك ، والله أعلم.
ـ وذكره ابن حجر في «التلخيص» ٣ / ٢٢٥ وقال : واختلف في إسناده وإرساله ، قال النسائي : المرسل أولى بالصواب ، وقال في الموصول : إنه ليس بثابت ، لكن رواه هو أيضا وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه ، وإسناده أصح ، وأطلق النووي عليه الصحة ، ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي صلىاللهعليهوسلم في هذا الباب شيء ، وليس له أصل ، وتمسك بهذا ابن الجوزي ، فأورد الحديث في الموضوعات ، مع أنه أورده بإسناد صحيح ....
ـ الخلاصة : هو حديث حسن صحيح بمجموع طرقه وشواهده ، وانظر «صحيح أبي داود» ١٨٠٤.
(١) تصحف في المخطوط «بن».
(٢) في المخطوط «ترد».
(٣) في المخطوط «حرض».