الصفحه ٦٣ :
خفيت عليه حين نظر فلم ير شيئاً بحيث علم وقوع الصلاة في الثوب النجس (وعليه)
فإعادة الصلاة حينئذ بعد
الصفحه ١٠٨ : قد اعتبرها العرف
والعقلاء مع قطع النّظر عن الشرع ولكنها مع ذلك هي أحكام وضعية شرعية ولو بملاحظة
الصفحه ١١٦ : ونحوها وكل ذلك بملاحظة التكليف والآثار التي هي في موردها من
جواز النّظر والمس والدخول ونحو ذلك في الزوجية
الصفحه ٢٣٦ : في بقاء الموضوع أي اتحاد القضيتين موضوعاً هو
نظر العرف وان لم يكن اتحاد بحسب الموضوع العقلي الدقي ولا
الصفحه ٦٢ : بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب ولم ير شيئاً الزائل برؤية
النجاسة بعد الصلاة حيث يحتمل ان تكون هي النجاسة
الصفحه ١٤٤ : التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى
... إلخ يعني به من جهة الشك في حركته التوسطية
الصفحه ٢٣٢ : الأخباريين حيث منعوا عن الاستصحاب فيها نظراً إلى عدم
بقاء الموضوع على ما تقدم لك شرحه مفصلا في القول الخامس
الصفحه ٢٤٩ :
بها لو كانت هي
على خلافه (هذا) مضافاً إلى ان المقصود من الحكومة لو كان ما ذكره الشيخ أعلى الله
الصفحه ٢٦٠ : والثابت وإن لم يعلم انه الوجوب أو الحرمة (إلى أن قال) ومن هنا قد انقدح
انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام
الصفحه ١٤١ : الإشكال ان مجموع أجزاء الليل أو النهار أو الماء أو الدم أو حركات
اللسان أو اليد أو الرجلين في نظر العرف
الصفحه ٢١٤ :
والأكثر فهل يرجع عند الشك أي بعد انقضاء الزمان الأقل إلى عموم العام أو إلى
استصحاب حكم المخصص فإذا قال
الصفحه ٤٦ :
فيه إبرام
واستحكام ... إلخ إذ لو جاز إسناد النقض إلى الشك عرفاً فإسناده إلى الظن بطريق
أولى (وقد
الصفحه ٩ :
هذا إلى الوجوه الأربعة الآتية التي استدل بها للاستصحاب (فقوله) إما من جهة بناء
العقلاء على ذلك في
الصفحه ٣٠ :
بل لا بد له من
تعيينه أولا ثم الحكم عليه فعلا بالحرمة.
(نعم يجوز تطرق
الإهمال) إلى موضوع حكمه
الصفحه ٤٥ :
اقتضاء الثبوت والاستمرار كالزوجية والملكية والعدالة ونحوها مما يحتاج رفعه إلى
وجود رافع ومزيل دون ما ليس