فيه إبرام واستحكام ... إلخ إذ لو جاز إسناد النقض إلى الشك عرفاً فإسناده إلى الظن بطريق أولى (وقد اعترف الشيخ) أعلى الله مقامه بهذا الشاهد في آخر كلامه (فقال) ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث مثل قوله عليهالسلام بل ينقض الشك باليقين ... إلخ.
(قوله وإلّا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقاءه للشك في استعداده ... إلخ)
أي وإن لم يحسن إسناد النقض إلى اليقين إلّا إذا كان متعلقاً بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لصح إسناد النقض إلى نفس ما فيه اقتضاء البقاء كما في نقضت الحجر من مكانه ولما صح إسناد النقض إلى اليقين المتعلق بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار كما في انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقاءه للشك في استعداده مع انه يصح إسناده إليه مثل ما يصح إسناده إلى اليقين المتعلق بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار عيناً كاليقين بالطهارة والنجاسة والزوجية والملكية ونحوها (فمن هذا كله) يعرف أن حسن إسناد النقض إلى اليقين ليس بملاك تعلقه بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار بل بملاك كون اليقين بنفسه مما يتخيل فيه الاستحكام
(أقول)
والظاهر ان ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه إنما هو بلحاظ لفظة من مكانه الدالة على إرادة الرفع أو النقل من النقض وهو غير مناسب مع المعنى الحقيقي وأما إذا أسند النقض إلى الحجر وحده بلا لفظة من مكانه كما في قولك نقضت الحجر فقد صح وحسن كما في نقضت البناء عيناً.
(قوله مثل ذاك الأمر ... إلخ)
أي مثل ذاك الأمر المبرم.