بها لو كانت هي على خلافه (هذا) مضافاً إلى ان المقصود من الحكومة لو كان ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه فتختص الحكومة بما إذا كان الاستصحاب مخالفاً للأمارة دون ما إذا كان موافقاً لها وذلك لعدم منافاة وجوب العمل بها حينئذ مع العمل به ولا نظن أن يلتزم به الشيخ في المقام.
(أقول)
ليس مقصود الشيخ أعلى الله مقامه من حكومة دليل الأمارات على الاستصحاب هو ما ذكره المصنف من الدلالة على إلغاء الاستصحاب معها ثبوتاً لمنافاة وجوب العمل بها مع العمل به كي تختص الحكومة حينئذ بما إذا كان الاستصحاب مخالفاً للأمارة بل مقصوده كما بينا هو تنزيل ما ليس بموضوع حقيقة منزلة الموضوع أو تنزيل ما هو الموضوع حقيقة منزلة ما ليس بموضوع أو هو رفع حكم الدليل المحكوم عن بعض أفراده مع الشرح والنّظر بالمدلول اللفظي وهذا مما لا يوجب التخصيص بما إذا كان الاستصحاب مخالفا للأمارة دون ما إذا كان موافقاً لها كما لا يخفى.
(قوله وأما التوفيق فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ... إلخ)
نفي لاحتمال التخصيص في المقام كما نفاه الشيخ أعلى الله مقامه في كلامه المتقدم (حيث قال) وليس تخصيصاً بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده كما ترفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ونحوها مما دل على وجوب البناء على الأكثر (انتهى) غير أن الشيخ أعلى الله مقامه لم يعلل نفي التخصيص بشيء ولعله لوضوحه والمصنف قد علله (بما حاصله) ان مع الأخذ بدليل الأمارة لا يكون نقض اليقين السابق بالشك بل باليقين أي التنزيلي لا انه نقض لليقين بالشك ولا يكون منهياً عنه كما هو شأن التخصيص بأن يرفع الحكم