ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان فهناك لازم وملزوم وملازمة (اما الملازمة) وبعبارة أخرى سببية الغليان بتحريم ماء العصير فهي متحققة بالفعل من دون تعليق واما اللازم وهي الحرمة فله وجود مقيد بكونه على تقدير الملزوم وهذا الوجود التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (ومحصله) انه لا مانع عن استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة فإنها أمر متحقق فعلا فتستصحب هي إذا شك في بقائها (وهكذا) لا مانع عن استصحاب اللازم أي الحرمة على تقدير الغليان فان الحكم التقديري سواء كان حرمة أو وجوباً كما في قولك إن جاءك زيد فأكرمه هو مما له نحو وجود متحقق في نفسه في قبال العدم المحض فيستصحب أيضا إذا شك في بقائه (هذا كله من أمر الشيخ) أعلى الله مقامه (واما المصنف) فقد أخذ الجواب الأخير للشيخ وأجاب به عن الإيراد المذكور ولم يزد عليه شيئا.
(قوله فيما أهل أو أجمل ... إلخ)
الإجمال كما أشرنا في المطلق والمقيد في طي مقدمات الحكمة هو فوق الإهمال فالإهمال مجرد ترك التعرض للشرح والبيان والإجمال هو تعمد الإبهام وتعمية المراد على المخاطب لحكمة مقتضية لذلك.
(قوله ان قلت نعم ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) انه كما تستصحب الحرمة المعلقة من حال العنبية إلى حال الزبيبية فكذلك يستصحب ضدها المطلق وهي الحلية المطلقة من حال العنبية إلى حال الزبيبية فيتعارضان الاستصحابان بعضهما مع بعض (وحاصل الجواب) انه لا يضر استصحاب الحلية المطلقة على نحو كانت ثابتة في حال العنبية فانها في تلك الحالة وإن كانت مطلقة غير معلقة ولكنها كانت مغياة بعدم الغليان (ومن