فإذا قلنا : بوجوب الغسل من التقاء الختانين فالرجال والنساء سواء في الوجوب ؛ لأنه قد ثبت أنهما سواء مع الإنزال في النوم واليقظة سواء كان إيلاج الذكر في صغيرة أو كبيره.
أما إذا أولج البالغ في فرج الصغيرة فالغسل واجب عليه بلا إشكال.
وأما الصغيرة فهل تصير جنبا بهذا أم لا؟
فقال القاضي جعفر وأبو مضر : تصير جنبا بهذا أنزل أم لا.
وقال القاضي يوسف ، والمهدي أحمد : لا تصير جنبا بهذا ، والإيلاج في فرج الميتة عند الهدوية كالإيلاج في فرج الحية خلافا للمؤيد بالله ، والدبر كالقبل ؛ لأن الجميع وطء يوجب الحد ، أو وطء يوجب اللذة ، فدخل اسم الجنابة.
وأما الإيلاج في فرج البهيمة فكذا عندنا ، والشافعي.
وقال أبو حنيفة : وجوبه خاص في الإيلاج في فرج آدمي سواء كان القبل أو الدبر لا فرج غير الآدمي.
أما لو أولج صغير في كبيرة ، أو صغير في صغيرة ، وكان الصغير ممن يجامع مثله ، فلا يمتنع وجوب الغسل لأجل ذلك ؛ لأنه يحلّ (١).
وأما لو كان الصغير لا يجامع مثله فجماعة لا يحل ، فيلزم أن لا يوجب الغسل ، والله أعلم.
وهاهنا فائدة ، وهي : أنه لا ترتيب في الغسل عند الأكثر ؛ لأن الآية لم تقض في ذلك بشيء فكيف ما فعل عد ممتثلا (٢).
__________________
(١) وفي نسخة (يحلل). وكذلك في قوله (فجماعة : لا يحل) وفي نسخه (فجماعة : لا يحلل)
(٢) في (ح / ص): (بعد غسل مخرج المني).