احتجوا بقوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وهذا من الوجه ؛ بدليل دخوله في اسم الوجه قبل نبات اللحية.
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أتاني جبريل فقال : إذا توضأت فخلل لحيتك» وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال : «هكذا أمرني ربي».
وقال أبو حنيفة ، وزيد ، ومالك : لا يجب.
وقال الشافعي : يجب إن خفّت.
قال في النهاية : وسبب الخلاف هل يطلق على ذلك اسم الوجه.
قال : وما ورد في التخليل لم يصححه هؤلاء.
وأما القياس على غسل الجنابة فمردود بقوله عليهالسلام : (انقوا البشر».
وأما غسل ما استرسل من اللحية فقال الأخوان وأبو حنيفة : لا يجب غسله ؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الوجه ، كالذوائب في مسح الرأس ، وأوجب ذلك أبو العباس ، والشافعي ، وحكاه في النهاية عن مالك ؛ لأنه يدخل في اسم الوجه لأنه من المواجهة ، وحكاه أبو جعفر ، والتهذيب عن الهادي.
والذي في التهذيب : لا يجب غسل اللحية عن الحسن ، وإبراهيم ، وابن سيرين ، ومكحول ، وعطاء ، ومجاهد.
وقال القاضي : يجب غسل ما لم يتساقط عن دائرة الوجه ، قيل : ولا خلاف أنه يجب غسل شعر العنفقة والشارب والعذار.
وإما إدخال الماء في العين فتخريج المؤيد بالله ، وهو مروي عن الناصر : أن ذلك واجب.
وقال الأكثر : إنه غير واجب ؛ لأن ذلك لم يعرف من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.