قال الحاكم : ولا خلاف في تحريمه شرعا.
قال أبو هاشم : ويجوز عقلا.
وقال أبو علي : لا يجوز.
وأما استغفار إبراهيم صلّى الله عليه لأبيه آزر.
فقيل : إن آزر وعد إبراهيم أن يتوب فقال إبراهيم : اللهمّ اغفر لأبي ، إن وفى بما وعد.
وقيل : الواعد إبراهيم وعد أباه آزر أن يستغفر له ، هذا يوافق قراءة الحسن ، (وعدها أباه) ـ بواحدة من أسفل ـ وكان ذلك مع ترجيه لإسلامه.
قال جار الله : ويجوز أن يظن أنه ما دام يرجى منه الإسلام جاز الاستغفار له على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي ؛ لأن العقل يجوّز أن الله يغفر له ، ألا ترى إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمه : «لأستغفرن لك ما لم أنه».
وعن الحسن : قيل : لرسول الله إن فلانا يستغفر لآبائه المشركين ، فقال : «ونحن نستغفر لهم» فنزلت.
وفي هذه الحكايات من بكاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حين زار قبر أمه ، ورقة إبراهيم في أن وعد أباه بالاستغفار : دلالة على جواز ذلك ، فإنه ليس بموالاة.
وفي حديث قتل عتبة بن عبد شمس يوم بدر أن ابنه أبا حذيفة وكان مسلما لما قتل أبوه ، وأخوه ورآهم يجرون بأرجلهما ليطرحا في القليب مع القتلى أنه تغير وجه أبي حذيفة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما لك؟» فقال : كنت أحب أن يموت أبي على الإسلام ، ولم ينكره صلىاللهعليهوآلهوسلم.