وقيل : أراد الأسارى ، ذكره في الكشاف.
رجح الأول ؛ بأن الآية اقتضت صرف جزء من صدقة كل إنسان ، وليس كل جزء من صدقة كل إنسان يكفي لرقبة ، وقول مالك ـ إن الولاء للمسلمين ـ يخالف قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولاء لمن أعتق».
واعلم أنه يخرج من عموم الآية المكاتب الكافر ، وكذا الفاسق عند الهادي عليهالسلام ـ.
قال في البيان : ولو كان في يد المكاتب نصاب لم يجز له لأنه كالغني ، فيخرج من العموم.
قال في الانتصار : ولا يأخذ إلا قدر حاجته ، وكذا لو ملك هاشمي وكاتب عن نفسه.
قال في الكشاف : وإنما أبدل اللام [بفي (١)] في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أحق لما في ذلك من فك الرقاب بالكتابة ، أو الإعتاق ، والأسر ، وفك الغارم من الدين ، والإعانة للغازي والمسافر.
وأما الصنف السادس
وهو ما يصرف في الغارمين فقد جعل الله لهم سهما من الصدقات ، ولكن اختلف العلماء في صفة هؤلاء على أقوال :
الأول : تحصيل أبي العباس ، وأبي طالب ، والمؤيد بالله ، أن المراد بذلك من لزمه دين من غير سرف ولا إنفاق في معصية ، وكان فقيرا ؛ لأن من لزمه دين في معصية إذا قضي دينه يكون ذلك معاونة على الإثم ، وإغراء ، والغني لا حظ له في الزكاة ، لقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم».
__________________
(١) وذلك من قوله تعالى : [وفي الرقاب] .. إلخ والله أعلم.