قال محمد بن أسعد : والمشهور من المذهب أن ذلك إنما يكون إلى الإمام.
واعلم أنه يدخل في هذا إلزام الضيفة وإنزال الدور [وتنزيل الدور] ، وقد قال المنصور بالله : للإمام أن يلزم الرعية الضيافة على ما يراه من المصلحة.
وروى الفقيه محمد بن سليمان عن المؤيد بالله أن للإمام إنزال جيشه دور الرعية ، إذا لم يتم له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالجند ، واحتاجوا إلى ذلك ، كما يجوز دخول الدار المغصوبة لإزالة منكر ، وكذا ذكر أبو مضر أنه ينزل في الزائد على حاجة أهل الدار.
وروى الأستاذ عن المؤيد بالله أنه لا يجوز.
واعلم بأن الجواز مشروط بأن لا يعرف عدوان من ينزل في الدار من جيشه بظلم أو فساد ، فإن عرف ذلك عورض بين مطلب الإمام في دفعه المنكر وبين هذا المنكر الواقع من الجند أيهما أغلظ ذكر نظير هذا صاحب قواعد الأحكام.
وأما المذهب (١) ...
فائدة : وإن لم يتمكن الإمام من أخذ المال إلا بالإرصاد التي يفعلها الظلمة من القتالات (٢) ...
وقوله تعالى : (لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ) العرض : متاع الدنيا.
قال عليهالسلام : «الدنيا عرض حاضر ، يأكل منه البر والفاجر»
__________________
(١) بياض في الأصل.
(٢) بياض في الأصل.