قوله تعالى
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)
في هذا إشارة إلى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية وهي شهور الأهلة دون شهور الفرس ، وهذا في الزكاة والدية ، والجزية إلا أجل العنين فقد جعل العلماء الاعتبار فيه بالأشهر الرومية ؛ لأن الطبائع تختلف بحسب الفصول.
وأما المعاملات من الآجال والخيار فالمتبع العرف ، وأفادت الآية أن الأشهر الحرم لهن اختصاص من بين سائر الشهور قيل : أراد تعالى تحريم القتال فيهن لكن قال الأكثر : إن ذلك قد نسخ بقول تعالى في هذه الآية (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) وهذا مروي عن عبادة ، وعطاء الخراساني والزهري وسفيان.
وروي أنه عليهالسلام قاتل هوازن في شوال وبعض القعدة ، وهذا قول الأكثر ، وصححه الحاكم.
وعن عطاء بن أبي رباح (١) ، أن ذلك غير منسوخ.
وتدل الآية على أن من ترك القتال ، وسلّم الجزية ، فإنه لا يقاتل ؛ لأنه تعالى قال : (كَما يُقاتِلُونَكُمْ).
__________________
(١) هو عطاء بن عبد الله الخراساني وهو ابن أبي مسلم البلخي الخراساني مولى المهلب بن أبي صفرة ، سكن الشام ولد سنة خمس ومات سنة خمس وثلاثين ومائة سنة روى عنه مالك بن أنس ومعمر بن راشد البصري (جامع الاصول).