واختلفوا فيمن عدا من ذكر على أقوال :
الأول : تحصيل أبي العباس ، واختاره الأخوان وهو قول أبي حنيفة أنها تؤخذ من أهل الكتاب ، ومن مشركي العجم الذين لا كتاب لهم دون عبدة الأوثان من العرب.
أما وجه أخذها من أهل الكتاب فلهذه الآية الكريمة.
وأما أخذها من مشركي العجم الذين لا كتاب لهم فلما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لقريش : «هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت لكم العجم الجزية» والآية في أهل الكتاب عامة لم تفرق بين أن يكون عربيا أو عجميا.
وقد روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أخذها من نصارى نجران.
وأما أنها لا تؤخذ من مشركي العرب أهل الأوثان فتخصيص الرسول عليهالسلام العجم بقوله : «وأدت لكم العجم الجزية» وقوله تعالى في هذه السورة : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) ولا خلاف أن المراد بهذه الآية المشركون من العرب ؛ لأن العهد إنما كان بينهم وبين النبي عليهالسلام فكان الأخذ من كفار العرب أهل الأوثان لا دليل عليه.
وعن علي عليهالسلام ـ : لا تؤخذ الجزية من مشركي العرب.
قال في الكشاف : وروى الزهري أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب».
وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط أخذا بالآية ، وهي قوله تعالى : (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ).
وقال مالك : من كل كافر أخذا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيته لأمراء السرايا :