البحث في تفسير الثمرات اليانعة
٢٣٤/٩١ الصفحه ٣٩٣ : الصلاة
، وإيتاء الزكاة ، فحيث لم يحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر ، فهل تقولون
بذلك أو لا تقولون
الصفحه ٣٩٤ : ، فكان ذلك رده ، إذ لو
لم يكن إلا مجرد المنع مع الإقرار ، فإنه وإن قوتل لم يسب ولم يستبح ماله.
أما لو
الصفحه ٤٠١ :
ومن الذكر درس العلم بل هو أجله وأعظمه ، وصيانتها مما لم تبن له المساجد
من حديث الدنيا.
وعنه
الصفحه ٤١٠ :
على أن حج الكافر لا يصح.
وقد قال أهل
المذهب : ومن حج ودينه دين العامة باعتقاد التشبيه والجبر لم يصح
الصفحه ٤١٨ : .
وعن ابن عمر :
كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما لم تؤد زكاته فهو الذي
ذكره الله
الصفحه ٤٢٧ : المصلحة.
وروى الفقيه
محمد بن سليمان عن المؤيد بالله أن للإمام إنزال جيشه دور الرعية ، إذا لم يتم له
الصفحه ٤٣٣ : الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا
مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) [التوبة : ٥٨
الصفحه ٤٣٤ :
أن من خرج عن أهل الصدقات لا يعطى لأجل لمزه إن لم يعط ، فيتفرع على هذا أن
من خاف الإمام من أذاه لم
الصفحه ٤٣٩ :
ومن لم يعتبر
النصاب رجع إلى المعنى اللغوي ، ثم اختلفوا فمن قال : أقل ما يقع عليه الاسم من
الغنى
الصفحه ٤٤٠ : ملك من الحب دون نصابه ، وقيمته نصاب من النقد ؛ لأنه قد
يملكه للتجارة ، والخلاف حيث لم يصر غنيا عرفا
الصفحه ٤٥١ : .
وعن الضحاك ،
وإبراهيم : الفقراء فقراء المهاجرين ، والمساكين : المحتاجون ممن لم يهاجر.
قال الحاكم
الصفحه ٤٥٨ : : والمراد
بما ذكر المؤيد بالله إذا لزمته الديون في المصالح العامة.
وقولنا : إذا
لم يلزمه الدين في المعصية
الصفحه ٤٥٩ :
أنصبة ، ولو كان دينه دون النصاب لم يأخذ زيادة على دينه لكونه غارما ، بل
لكونه فقيرا ، فلو أخذ ثم
الصفحه ٤٦٠ : ذاهبا لغزو وراجعا ، ولو صانها فبقيت بقية لم يؤخذ منه لأنه قد استحقها.
الثانية : هل يصرف من هذا السهم
الصفحه ٤٦٧ : : منها أن ذلك كان مكافأة له على صنيع سبق ، وذلك لأن العباس لما أخذ
أسيرا يوم بدر لم يجدوا له قميصا ، وكان