البحث في تفسير الثمرات اليانعة
٢٣٤/٦١ الصفحه ١٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل : الأحكام التي فيها ، والكلام كما تقدم (٢) ، هل المراد حد الزانيين ، أو عام ، وأنه فيما لم
الصفحه ١٣٠ : المكرمة فنتكلم على جملتها جملة بعد جملة :
الأولى
: قوله تعالى :
(أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ) هذا عام لم
الصفحه ١٣٥ : واحدة ولو اشترك من لا قود عليه ومن عليه القود ، كشريك الأب ،
والخاطئ ، والصبي ، والمجنون لم يسقط القود
الصفحه ١٥١ : يَنْهاكُمُ اللهُ
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيارِكُمْ أَنْ
الصفحه ١٥٤ :
تعالى اعلم بالمصالح في التحليل والتحريم ، فكونه (١) حرم ما المصلحة تحليله عصيان ، وإن لم يحرم.
فإن قيل
الصفحه ١٥٥ :
فيما عند الله ، فلا شك أن الزهد أفضل مهما لم تعارضه مصلحة تقاومه من
استعانه على الجهاد ، أو على
الصفحه ١٦٦ : :
من علم من حاله أنه لا يطعم أوسط ما نطعم أهلينا لم يجز إطعامه ، فدل أنه لا عبرة
بالأكل ، ولو (٢) قل
الصفحه ١٧١ : معصيته من باب حرب المسلمين ونحو ذلك لم يجز.
وأما ولد الزنى
فيجزي عند القاسم ، والهادي ، وأبي حنيفة
الصفحه ١٧٨ : ، ففي ذلك خلاف بين المفرعين من المتأخرين كالكعاب ،
والبعر ، والشطرنج عندنا ، وفي مهذب الشافعي : إن لم
الصفحه ١٨٨ : إذا تكرر لم تكرر العقوبة. سؤال .. (١) والشافعي أخذ بظاهر الأدلة ، وذلك قول تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
الصفحه ١٩١ : ،
وابن عباس : أنهم قضوا في الضبع بكبش.
الوجه
الرابع : أنه لم يرو
عن أحد من الصحابة السؤال عن حال الصيد
الصفحه ٢٠٢ : ء صاده لأجله أم لا ، إذا لم يدل ولم يشر.
وقال مالك ،
والشافعي ، وأحمد : لا يباح له ما صيد لأجله ، هكذا
الصفحه ٢١٣ : ، وكانت السؤالات في
هذه الأقاويل عن شيء لم يتضيق العمل عليهم ، وقد فسر قوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَنْها
الصفحه ٢٥١ :
المودع إذا عرف أن صاحب الوديعة ينفقها في المعصية لم يسلمها إليه ، وله
جحدها ، والحلف على أن ليس
الصفحه ٢٥٣ : ما لم يذكر عليه اسم الله ، سواء ترك
عامدا ، أو ناسيا أخذا بالعموم ، وسبب نزول الآية دليل للشافعي