الأول : تخريج أبي طالب للقاسم ، والهادي ، وهو قول الناصر ، والصادق ، ورواية عن زيد ، وابن عمر ، وطاوس (١) : أن المراد بذلك ذوات الأنياب كالكلب ، والفهد إذا علّم ، دون جوارح الطير ذوات المخالب كالبازي ، والصقر ، والشاهين ، والعقاب ونحوها ؛ لأنه تعالى قال : (مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) وهذه لا تعلّم ، بل تأخذه في حال جوعها لنفسها ، وقد قال تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذه أمسكت لنفسها ، وإذا ثبت ذلك فهي غير مذكاة فدخلت في الميتة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وعامة الفقهاء ، ورواية عن زيد : إن الجوارح التي يحل صيدها ما قبل التعلم من ذي ناب ، كالكلب ، والفهد ، والنمر ، وذي مخلب كالطير المذكورة.
قال في النهاية : حتى الهر إن تعلم ، واحتجوا بعموم الآية.
[سبب النزول]
وسبب نزول الآية في حديث عدي بن حاتم ، وزيد الخيل ، فإنهما قالا : إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة.
وقالوا : إن حد تعليمها أن تأتمر ولو حال جوعها ، لكن اشترط أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه : أن لا تأكل منه كما تقدم ، وقال : ابن عمر ومجاهد : لا يحل إلا صيد الكلب فقط ؛ لأن قوله تعالى : (مُكَلِّبِينَ) يشير إلى قصر ذلك على الكلب.
وقال الحسن البصري ، والنخعي ، وأحمد ، وإسحاق : يحل من كل شيء إلا الكلب البهيم ؛ لأنه قد أمر بقتله ، وقال قوم : لا يحل إلا صيد الكلب ، والبازي.
__________________
(١) [وهو المختار] في بعض النسخ ما بين القوسين ثابت ، وفي أحاشية.