قال القاضي : لا دليل في الآية على الوجوب ؛ لأنه ليس فيها إلا أنهما فعلا ذلك.
قال الأصم : في الآية دليل على أنهما كرها التعري ، وإن لم يكن لهما ثالث ، ففي ذلك دليل على قبح التعري (١) ، وإن لم يكن مع المتعري أحد إلا للحاجة.
واعلم أن الكلام في شيئين :
الأول : جواز نظر أحد الزوجين إلى صاحبه ، وهذا جائز نص عليه القاسم ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، وأحد وجهي أصحاب الشافعي ، وقد قال القاسم : ما أباحه الله من ذلك أكثر ، وقد يحتج لهذا بقوله تعالى في سورة البقرة : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) والنظر من جملة المباشرة ، وبقوله تعالى في سورة النساء : (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) والنظر يدخل في ذلك ، وأحد وجهي أصحاب الشافعي : لا يجوز ، واحتجوا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «النظر إلى فروج النساء يورث الطمس».
قلنا : أراد فروج الأجنبيات.
وعن عائشة : ما رأيت منه ولا رأى مني.
قال القاسم : يكره النظر إلى باطن فرج امرأته ، وعلل بأن ذلك يؤدي إلى النفرة ، وفي كلامه إشارة أنه لا يكره النظر إلى ظاهره.
الشيء الثاني : كشف العورة خاليا ، فقال أهل المذهب ، وأحد قولي الشافعي : إنه جائز مع الكراهة.
وقال الشافعي في قوله الآخر ، واختاره الإمام يحيى : لا يجوز ؛ لأن في الحديث أنه قيل : له عليهالسلام : أرأيت لو كان أحدنا خاليا؟ فقال : «إن
__________________
(١) وسيأتي مثل هذا في قوله تعالى : (فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما).