الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وقد روي هذا عن أبي هريرة ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وسواء صاده لأجله أم لا ، إذا لم يدل ولم يشر.
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يباح له ما صيد لأجله ، هكذا في الكشاف.
وقال القاسم ، والهادي : يحرم على المحرم ما ينطلق عليه اسم الصيد من صيد البر ، ويجعلون التحريم يتعلق بالصيد ، سواء قتله المحرم أو غيره ، فدلالة الآية الكريمة محتملة أن التحريم متعلق بالصيد أو بالاصطياد ؛ لأن الصيد مشترك بين الفعل وبين المصيد ، وهذه مسألة أصولية هل يصح أن يراد باللفظة المشتركة كلا معنييها أم لا؟ على تفاصيل بينهم (١) ، فإذا قلنا بالصحة حرم على المحرم التصيد والمصيد معا ، وسواء صاده هو أو غيره ، وإذا قلنا : لا يطلق على معنييه رجع إلى الترجيح والاستدلال على المراد ، وقد ذكرنا تعلق أبي حنيفة بقوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) فجعل النهي يتعلق بالتصيد.
قال في النهاية : وقد أجمعوا أنه يحرم على المحرم ما صاده ، وقد ورد حديث الصعب بن جثامة (٢) قال : أهديت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لحما من حمار وحش) وفي رواية (فخذ حمار وحش) وفي حديث (رجل حمار وحش) فرده وقال : «إنا محرمون» وفي بعضها : «ليس بنا رد عليك ولكنا محرمون» فعلق التحريم بالإحرام ، ولم يقل : هل هو صيد لنا؟ أو هل صاده حلال؟ أو محرم؟.
__________________
(١) يصح على المختار إرادة معاني المشترك ما لم يتنافيا.
(٢) الصعب بن جثامة : في طبقات ابن حجر : الصعب ـ بفتح أوله ، وسكون المهملة ـ ابن جثامة ـ بفتح الجيم ، وتشديد المثلثة ـ الليثي ، صحابي مات في خلافة الصديق على ما قيل ، والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان.