البحث في تفسير الثمرات اليانعة
٣٥٣/١٥١ الصفحه ٢٤٧ : بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) [النساء : ٢]
النزول
الصفحه ٢٤٨ : تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى
أَمْوالِكُمْ) أي : مع أموالكم ، وإنما قيد ذلك بالأكل مع
الصفحه ٢٥٠ : وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) [مريم : ٢٣] أي :
أو كنت ؛ لأن أحدهما يوضع مكان الآخر ، نحو قوله تعالى : (إِلى
الصفحه ٢٦٣ : عليه الإعلام والتخلية.
وفي كلام الهادي عليهالسلام في من تساقط ثمر شجرته إلى أرض الغير ، أو داره أنه
الصفحه ٢٦٤ : ذلك إشارة إلى أن ترك (١) الأكل بالمعروف على طريق الأولوية.
__________________
(١) وفي نسخة (إلى أن
الصفحه ٢٦٥ : ونحو ذلك الاقتراض ، ويفرع أيضا أن للإمام اقتراض
الزكاة لنفسه ، أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك ، كأن
الصفحه ٢٧٤ : : هو
خطاب لولاة الأيتام أن يقولوا خيرا ، ويفعلوا خيرا ، وليأت إلى اليتيم ما يحب أن
يفعل لذريته من بعده
الصفحه ٢٧٩ : ابن أخي حسان بن ثابت (٥) وذلك أنه مات وترك
امرأة وخمس أخوات ، فلم تعط الإمرأة شيئا ، فشكت إلى رسول
الصفحه ٢٩٤ : ثبت أن شهادة النساء غير مقبولة في الزنى ثبت في الإرعاء ، وكتاب القاضي
إلى القاضي (٤) أن لا يحكم به في
الصفحه ٢٩٧ : في حد اللواط ولم يرجع أحد إلى الآية ، ومن قال بالنسخ اختلفوا في كيفيته
، فقال الحسن : كان الواجب
الصفحه ٣٠٠ : لم يغرغر» (١).
وعن الحسن : أن
إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في
الصفحه ٣٠٢ : أبي قيس فورث نكاحها ،
ثم تركها ، ولم يقربها ، ولم ينفق عليها ، وضارها لتفتدي منه بمالها ، فجاءت إلى
الصفحه ٣١١ :
وفي الكشاف ، (مِيثاقاً غَلِيظاً) ، أي : بإفضاء بعضكم إلى بعض ، ووصفه بالغلظ لقوته وعظمة ،
فقد قيل
الصفحه ٣١٨ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» فجعل
النظر موجبا
الصفحه ٣١٩ : ) (١) وهذا يجمع من انتهى إلى الأخ أو إلى الأخت ، وقد ضبط هذه
بقولهم : تحريم فروع أقرب الأصول.
وقوله تعالى