قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

البداية في توضيح الكفاية

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

المؤلف :علي العارفي الپشي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :انتشارات هماى دانش

الصفحات :333

تحمیل

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

137/333
*

وفي المقام ، أي شيء يكون ملزوما وأي شيء يكون لازما حتى تصح الكناية؟

قلنا : ان الملزوم في قاعدة نفي الضرر والضرار هو نفي الحقيقة ويكون لازمه نفي الآثار والخواص ، أي لا آثار للضرر في الإسلام ، مثلا إذا كان الصوم ضرريا فليس له آثار وخواص من الوجوب والرجحان والثواب و ...

قوله : وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري ، أو الضرر غير المتدارك ...

ولا يخفى أن الوجوه الثلاثة موجودة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار :

الأوّل : أن تكون لنفي الحكم الضرري ، بمعنى نفي الحكم الشرعي الذي يلزم منه ضرر على العباد تكليفيا كان ، أو وضعيا كوجوب الصوم مع المرض وكلزوم البيع مع الغبن ونحو ذلك.

الثاني : أن تكون لنفي الضرر المجرّد عن التدارك ، أي لا ضرر لم يحكم الشارع المقدّس بلزوم تداركه وجبرانه.

الثالث : أن يكون النفي فيها للنهي ، كما في قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ لا يَمَسُّهُ إِلَّا (١) الْمُطَهَّرُونَ).

ثم ان الوجه الأوّل يقع على نحوين :

فتارة : ينفي حقيقة الضرر والضرار وماهيته ادعاء كناية عن نفي الآثار والحكم الضرري.

واخرى : ينفي نفس الحكم الضرري ابتداء مجازا امّا في التقدير ، أو في الكلمة على التفصيل المتقدّم آنفا.

وقد استدل المصنّف قدس‌سره على فساد الوجه الأوّل : بأنّ نفي الحكم الضرري ابتداء مجازا ، اما في التقدير ، واما في الكلمة وعلى بطلان الوجه الثاني بقوله : أو خصوص إرادة غير المتدارك من الضرر بأنّه قبيح غير متعارف. وعلى بطلان الوجه الثالث بأنّه غير متعارف بعيد عن البلاغة.