صحّة العمل قبل الفحص في القصر والتمام والجهر والاخفات
قوله : موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة ...
ولا ريب في أن كلمة الموجب صفة للتقصير ، أي الجهل التقصيري موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأن ما أتى بها المكلف ليس بمأمور به كي لا يستحق العقوبة لأنّ المأمور به هو صلاة القصر في السفر دون التمام ، وكذا يكون المأمور به صلاة الجهر دون الاخفات ، أو صلاة الاخفات دون الجهر.
ومن الواضح أن ترك الصلاة المأمور بها لا عن عذر يوجب استحقاق العقوبة والعقاب وإن كان الدليل ـ وهو الصحيحان ـ دالين على صحتها وتماميتها إلّا انّها ليست بمأمور بها.
قوله : إن قلت كيف يحكم بصحّتها مع عدم الأمر بها ...
كيف يحكم بصحّة الصلاة التي قرأت تماما في موضع القصر ، والحال ليس لها أمر والعبادة غير صحيحة إذا لم يكن لها أمر ، وكيف يصح الحكم باستحقاق المكلف العقوبة على ترك الصلاة التي قد أمر بها فالجاهل في المواضع المذكورة معذور من حيث الحكم الوضعي فقط ، أي من حيث الصحّة والإعادة دون الحكم التكليفي من حيث استحقاق العقوبة والمؤاخذة.
ومن الواضح أن استحقاق العقوبة والمؤاخذة لا يكون إلّا مع بقاء التكليف بالواقع ، وهذا واضح. فحينئذ يقع الكلام في أن الاتمام في موضع القصر إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط به الواجب الفعلي وهو القصر ، وإن كان الاتمام مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع بقاء الأمر بالقصر. وأمّا القصر في موضع التمام فلا يكفي بالاجماع هذا الاشكال الأوّل.