فإن قيل : إنّ جملة لا يترك ظاهرة في الوجوب بالدلالة الالتزامية بواسطة كون اللاظاهرة في النهي ، والنهي حقيقة في الحرمة وهي تدل على حرمة ترك الباقي مطابقة ، وهي تدل بالالتزام على وجوب الباقي وهذا قرينة على أن المراد من الموصول يكون واجبات فقط.
قلنا : ان الموصول أظهر في التعميم من جملة لا يترك في الوجوب ، فهذا التعميم قرينة على أن المراد مطلق المرجوحية ، أي مرجوحية الترك ، أو لأقل من أن يكون الفعل للباقي والترك له متساويين ، وعليه فليس الحديث الشريف بظاهر في وجوب الباقي بل يصير الخبر حينئذ مجملا.
وكيف كان فليس النفي وهو عبارة عن جملة لا يترك ظاهرا في اللزوم والوجوب في هذا المقام لمعارضة ظهور الموصول في الأعم من الواجب والمستحب مع ظهور لا يترك في الوجوب وعند المعارضة يقدّم ظهوره على ظهورها لأنّ ظهور الموصول في العموم انّما يكون بالوضع وظهور لا يترك في الوجوب بناء على كون اللا فيها ناهية إنّما يكون بالالتزام ، إذ النهي قد دل على حرمة الترك ومن لازمه العقلي وجوب إتيان الباقي ولا ريب في أن الدلالة الوضعية المطابقية أقوى من الدلالة الالتزامية والقوي لا يقاوم مع الأقوى ولو قيل بظهوره في اللزوم في غير المقام إذا لم يكن لظهوره معارض أقوى.
بيان التوسعة وتضييق الروايات
قوله : ثم إنّه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي ...
فلو قطعنا النظر عن الإشكالات الواردة في سند هذه الروايات لأنها من