شرائط الاصول العملية وبيان شرط الاحتياط
قوله : خاتمة في شرائط الاصول اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ...
قال المصنّف قدسسره : إنّ خاتمة كتاب البراءة والاشتغال في بيان شرائط الاصول العملية وهي البراءة بقسميها العقلية والنقلية ، والاستصحاب على قول والاحتياط والاشتغال ، والتخيير.
امّا الاحتياط الذي يكون من الاصول العملية فلا يعتبر في حسنه عقلا شيء أصلا ، امّا بخلاف غيره فانّه يعتبر في البراءة العقلية عدم البيان على التكليف ، وفي البراءة الشرعية يعتبر عدم العلم والجهل بالحكم الواقعي ويشترط في كليهما الفحص عن الدليل والبيان على الحكم الشرعي ، ويعتبر في التخيير عدم إمكان الاحتياط عقلا ويعتبر في الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق وبقاء الموضوع ، كما ستأتي هذه الشرائط في محلّها إن شاء الله تعالى.
فالاحتياط حسن عقلا ونقلا في جميع الحالات سواء كان قبل الفحص كان بعد الفحص سواء قام الدليل على الحكم الشرعي ، أم لم يقم عليه سواء كان في العبادات ، أم كان في المعاملات.
نعم إذا كان موجبا للعسر والحرج فلا يجب شرعا ولا يحسن عقلا كما أنّه إذا كان موجبا لاختلال النظام فلا يجوز عقلا ولا شرعا ، بل يحكم العقل بقبحه حينئذ سواء كان مستلزما للتكرار في العبادات ، أم لم يستلزم التكرار فيها عرفا.
وتوهّم كون التكرار في العبادات عبثا ولعبا بأمر المولى (جلّت عظمته) ولا ريب في ان اللعب والعبث بأمر المولى ينافيان مع قصد الامتثال والقربة التي تعتبر في العبادات عقلا ، وقد سبق هذا في بحث الواجب التعبّدي في الجزء الأوّل.