استصحاب المقيّد بالزمان
قوله : وامّا الفعل المقيّد بالزمان فتارة يكون الشك ...
وأمّا حكم الفعل المقيّد بالزمان كصوم رمضان المبارك وافطار يوم العيد ، إذ الأوّل مقيّد بيوم شهر رمضان المبارك والثاني مقيّد بيوم العيد ، فلا يخلو من حالين في الخارج :
الأوّل : ان يكون الشك في ثبوت حكم المقيّد بالزمان لأجل الشك في بقاء نفس الزمان سواء كانت الشبهة موضوعيّة كما لو شك في هلال شوّال المكرّم ، أم حكمية كما لو شك بانتهاء النهار بغياب القرص.
الثاني : أن يكون في ثبوته لأجل الشك في ثبوت نفس الحكم مع القطع بانتفاء قيده وهو الزمان الذي أخذ قيدا لموضوعه ، كما إذا وجب الجلوس في المسجد مثلا في النهار فقد انقضى النهار فشك في بقاء وجوب الجلوس في الليل ، لاحتمال كون زمان الليل موجبا لمصلحة ملزمة فيه ، أو لاحتمال كون الجلوس مطلوبا في النهار بنحو تعدّد المطلوب بأن يكون في ذات الجلوس مصلحة ملزمة ، وبخصوصية كونه في النهار مصلحة اخرى غير المصلحة القائمة بالجلوس بذاته.
فإن كان الشك على النحو الأوّل جاز الرجوع إلى استصحاب نفس الزمان المأخوذ قيدا للحكم فيثبت به المقيّد ويترتّب عليه حكمه الشرعي من وجوب الامساك ؛ كما جاز استصحاب نفس المقيّد فيقال : كان الإمساك في النهار فهو على ما كان فيجب. هذا.
أو يقال : ان الامساك من تناول الطعام وغيره من المفطرات كان واجبا قبل هذه اللحظة قطعا ، والآن كان واجبا للاستصحاب ، أي لاستصحاب بقاء وجوبه في