قطعا ، ولا ريب في اختصاص الجزئية والشرطية بحال الذكر بناء على هذا الاستدلال ولكن لو لا حديث الرفع وأمثاله وحديث لا تعاد ليحكم بوجوب الإعادة على المكلف الذي فعل الصلاة بلا حمد وبلا سورة نسيانا.
فإن قيل : لم رفعت اليد عن حكم العقل بوجوب الإعادة فيعلم منه ان الحمد والسورة جزءان للصلاة في حال الذكر وفي حال النسيان ، وعملت بحديث الرفع ولا تعاد فيما نحن فيه؟
قلنا : ان الأدلّة النقلية ، كحديث الرفع وحديث لا تعاد ، حاكمة على حكم العقل من باب تضييق دائرة الجزئية واختصاصها بحال الذكر.
إذ شأن الدليل الحاكم انّما يكون توسيع دائرة موضوع دليل المحكوم مثل الطواف بالبيت صلاة ، وهو حاكم على الدليل الذي دل على وجوب الصلاة نحو (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وموسع لدائرة موضوعه ، أو تضييق دائرة موضوعه نحو : لا شك لكثير الشك ، وهو حاكم على الدليل الذي دل على البناء بالأكثر في الفريضة ، نحو قول المعصوم عليهالسلام : «إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» ، فالأصل الثانوي هو عدم وجوب الإعادة.
حكم ناسي الجزئية
كما أن لزوم الإعادة ثابت إذا ثبت شرعا جزئية الشيء للمأمور به ، أو شرطيته له ولو في حال النسيان من جهة الدليل الاجتهادي نحو : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، ونحو : لا صلاة إلّا بالطهور ، ونحو : لا صلاة لمن لم يقم صلبه. فالأوّل يدل على جزئية الفاتحة للصلاة واطلاقه يدل عليها حال الذكر والعلم وحال النسيان والجهل ، والثانيان يدلّان على شرطية الطهارة مطلقا وعلى شرطية قيام الطلب مطلقا