للتكليف لأنّه يبقى بحاله في الطرف الآخر فلا بد أن يجتنب عن الطرف الباقي ولا يمكن أن يقال ان لنا بالإضافة إلى الطرف الموجود شكّا بدويا وهو مجرى البراءة ، وهذه المقالة غير صحيحة ، فكذا الاضطرار حرفا بحرف.
غاية الأمر أنّ العلم الاجمالي تحقّق أوّلا ثم عرض الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف ، أو إلى ارتكابه ، وكذا العلم الاجمالي تحقّق أوّلا ثم فقد ، فلا فرق بين الاضطرار وبين الفقدان وكذا تحقّق العلم الاجمالي لا حقا بعروض الاضطرار مقارنا به ، إذ الاضطرار بأيّ نحو كان موجب لسقوط التكليف عن الفعلية التامّة.
أمّا بخلاف الفقدان فانّه إذا عرض على بعض الأطراف قبل العلم الاجمالي فهو يوجب رفع الاحتياط في الطرف الآخر لأنّه يصير مشكوكا فيه ، إذ نحتمل أن يكون الطرف المفقود موضوعا للتكليف من الوجوب والحرمة والاحتياط يتحقّق بالفعل في الشبهة الوجوبية وبالترك في الشبهة التحريمية والاحتياط مسبب عن العلم الاجمالي ولا دليل على ارتفاعه ويحتمل بقائه في الطرف الباقي مثلا إذا علمنا أن أحد الإناءين حرام ثم فقد أحدهما ، أو علم أن أحد الميتين واجب الدفن ثم أكل السبع أحدهما ولا ريب في وجوب الاحتياط في الطرف الموجود كي يحصل الفراغ اليقيني عن عهدة التكليف المنجز اليقيني وكذا الاضطرار الحاصل بعد العلم الاجمالي حرفا بحرف.
الاضطرار إلى بعض الأطراف
قوله : فإنّه يقال : حيث إنّ فقد المكلف به ليس من حدود التكليف ...
أجاب المصنّف قدسسره عن هذا الاشكال بالفرق بين فقد بعض الأطراف والعجز عنه والاضطرار إليه مع اشتراك هذه الثلاثة في كون عدمها دخيلا في التكليف في الجملة ـ بحيث يصحّ أن يقال : يعتبر في التكليف عدم الاضطرار وعدم العجز ، وكون