البحث في التعبّدي والتوصّلي.
فإن قيل : قد صرّح بعض الأصحاب (رض) بوجوب ايقاع الواجب على وجهه وبوجوب اقتران الواجب بقصد الوجه ولعل المراد منه إتيان أجزاء العبادة على وجهها بأن ينوي الوجوب في الاجزاء الواجبة والندب في الأجزاء المندوبة ويؤتى بها على وجهها.
قلنا : إنّ المراد من هذا وجه نفس الواجب بمعنى أن يأتي المكلف بالواجب ، وذلك كصلاة الظهر مثلا ، بنيّة أنّه واجب من قبل المولى الجليل ، فيأتي بالصلاة بقصد وجوبها النفسي ، وليس المراد منه قصد وجه اجزاء الصلاة من وجوبها الغيري وجوبها الضمني فلا يعتبر قصد ذلك أصلا للاجزاء.
توضيح في طي الوجوب الغيري والوجوب الضمني
وهو إذا لاحظنا جانب مقدّمية الأجزاء للواجب فيكون وجوبها غيريا من جهة كون وجوب المقدّمة غيريا ترشحيا.
وعليه فوجوب الاجزاء ليس لمصلحة في نفسها كي يكون وجوبها نفسيا بل المصلحة في المركب والكل فيكون كل واحد من الأجزاء مقدّمة لتحقّق الكل. وإذا لاحظنا كون المتصف بالوجوب أولا وبالذات هو الكل والمركب كما في قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) أمّا وجوب الاجزاء فيكون ثانيا وبالعرض ، كعروض الحركة على جالس السفينة.
ومن المعلوم أن إتيان الواجب حال كونه مقترنا بوجهه على نحو الغاية بأن ينوي المكلف اني أفعل صلاة الظهر لوجوبها ، أو على نحو التوصيف بأن ينوي انّي أفعل الصلاة الواجبة بإتيان الأكثر بمكان عال من الامكان ، وذلك لأجل انطباق الواجب على المأتي به. ولو كان الواجب واقعا هو الأقل فيتمكّن من المكلف مع