نعم لا يجري الاستصحاب في بعض الموضوعات الخارجية لعدم صدق بقاء الموضوع بنظر أهل العرف كما إذا كان الماء قليلا فاضيف إليه مقدار من الماء يحتمل بلوغه حد الكر فانّه لا يجري استصحاب الموضوع في هذا المقام لشك أهل العرف في بقاء الموضوع حينئذ فالتقييد بكلمة انّما يكون لاخراج ما إذا شك أهل العرف في بقاء الموضوع كالمثال المتقدّم آنفا.
تفصيل الاخباريين بين الحكم الشرعي وغيره
قوله : وامّا الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل ، أم كان النقل ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية شرع في بيانه في الاحكام الشرعية.
وأمّا الاخباريون (رض) فقد فصّلوا بين الحكم الشرعي الكلّي فلا يعتبرون الاستصحاب فيه إلّا في عدم النسخ وبين غيره فيعتبرون الاستصحاب فيه.
وامّا الاصوليون (رض) فيقولون بأن جريانه فيها مشكل سواء كان مدركها العقل مثل حسن الصدق وقبح الكذب ، إذ العقل يدرك حسن الأوّل ثم يحكم به وقبح الثاني فيحكم به ، أم كان مدركها النقل كالكتاب الشريف والسنّة الشريفة ، إذ هما يكونان مدركين لأغلب الأحكام الشرعية ، لأنّ الشك في بقاء الحكم انّما يكون في زمان الشك في بقاء الموضوع بواسطة تغير الشيء الذي يحتمل أن يكون دخيلا في حدوث الموضوع ، أو بقائه وإلّا يكن كذلك فلا بد أن يكون الحكم باقيا لبقاء علّته وهي موضوعة.
ومن الواضح انّه إذا بقيت العلّة فقد بقي المعلول كما انّه إذا زالت العلّة فقد زال المعلول.