إيصال المكلفين إلى الواقعيات نصب الطرق والأمارات بقدر الكافي ، وهذا العلم الاجمالي الكبير إلى العلم التفصيلي بالتكاليف الفعلية في مضامين الطرق المنصوبة وإلى الشك البدوي في غير الطرق المنصوبة.
وعليه : فلا جرم يكون خصوص مؤديات الطرق حجة ، وغيرها خارج عن أطراف العلم الاجمالي ، ولكن انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية في الشريعة المقدسة إلى العلم الاجمالي بنصب الطرق والأمارات وإن كان مقتضاه عدم تنجز الواقع الذي لم يؤد إليه الطريق ولكن هذا الانحلال مبني على منجزية العلم الاجمالي الصغير وعلى إيجابه للاحتياط في أطرافه إلّا أن عدم تنجز الواقع إنما هو في ظرف لزوم رعاية العلم الاجمالي بنصب الطرق ولكن المفروض عدم لزومها ، بل عدم جوازها أما عدم لزومها فلأجل لزوم العسر والحرج من الاحتياط في الأطراف وأما عدم جوازها فلأجل لزوم اختلال النظام منه.
وبناء على عدم لزوم الاحتياط ، أو بناء على عدم جوازه يكون التكاليف الواقعية في الشريعة المقدسة مثل الموضع الذي لم يكن هناك العلم الاجمالي بالنصب أي نصب الطرق والأمارات في كفاية الظن بالأحكام الواقعية حال انسداد باب العلم لسقوط العلم الاجمالي بالنصب عن التأثير ، إذ لا يجب الاحتياط في أطرافه بل لا يجوز فيها كأنّه لم يكن العلم الاجمالي بنصب الطرق والأمارات موجودا ، كما لا يخفى.
وعلى طبق هذا التقرير ، إن العلم الاجمالي بنصب الطرق ليس بموجود ولا ريب في كفاية الظن بها إذا انسد باب العلم بها سواء حصل الظن بالطريق والأمارة أم لم يحصل الظن بهما.
ولكن ، قال المصنف قدسسره : مع عدم وجوب الاحتياط ومع عدم جوازه لا بد من رعاية الواقعيات وإطاعتها وهي تتحقق بالاحتياط فيها ، إذ لا يرفع اليد عنها على