وجعلوا الأخوين إخوة ، والفرائض على اختلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم الأكثر ؛ فكذلك في حق الحجاب ، والله أعلم.
وحجة أخرى : وهي أنّ الله ـ تعالى ـ حكم في (الْكَلالَةِ) [النساء : ١٧٦] إذا كان واحدا أن له السدس ، (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ؛ فجعل حكم الاثنين والثلاثة واحدا يشتركون في الثلث ؛ فوجب أن يكون حكم الاثنين والثلاثة من الإخوة في حجب الأم عن الثلث سواء.
وحجة أخرى : وهي أن الله ـ تعالى ـ جعل للأختين من الأب والأم الثلثين ، وسوى بين حكم الأختين والثلاث في الميراث ؛ فعلى ذلك يجب أن يستوى حكم الأخوين والثلاث في حجاب الأم عن الثلث.
ثم المسألة بيننا وبين الروافض : زعمت الروافض أن الإخوة من الأم لا تحجب الأم عن الثلث ؛ لأنهم منها ، فمن البعيد أن يحجبوها ، ويمنعوا ذلك عنها ، ويجعلون ذلك لغيرها ، يضرون بالأم وينفعون غيرها ؛ وقد قال ـ تعالى ـ : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ).
والثاني : أن الحجاب قد يجوز أن يقع بمن يحصل له ما حجب عنها نحو الإخوة من الأب والأم إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك ، وأمّا الإخوة من الأم فإن وقع لهم الحجاب لم يجعل لهم ذلك المحجوب (١) منها ؛ فلا يحتمل الحجاب بهم.
وأما عندنا : فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون ، ولكن بحق الميت ، فإذا كان ما ذكرنا ؛ فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب.
والثاني : أن المواريث جعلت بحق الابتداء لا بحق المورثين ؛ لما لا يحتمل أن يختار المورث من هو أبعد على من هو أقرب ، نحو من يموت عن ابنة وابن عم ، لا يحتمل أن يختار ابن العم على الابنة (٢) في النصف الباقي ؛ دل أنه على الابتداء.
ونقول في الإخوة في الأم : إنهم في الحجاب كالإخوة من الأب والأم ، وإن كان الحق
__________________
ـ الأمّ بالأخوين ؛ فقالوا : يا أبا سعيد ، فإن الله يقول (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء : ١١] ، وأنت تحجبها بأخوين ؛ فقال : إن العرب تسمي الأخوين إخوة.
وأخرج سعيد بن منصور والحاكم كما في الدر المنثور (٢ / ٢٢٣) ، والبيهقي (٦ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨) عن ابن مسعود : كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا ، وإنه سئل عن امرأة وأبوين ؛ فقال : «للمرأة : الربع ، وللأم : ثلث ما بقى ، وما بقى فللأب».
وأخرج البيهقي (٦ / ٢٢٨) من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب بنحوه.
(١) في ب : المحجوبون.
(٢) في ب : البنت.