تمام الثلث (١) ؛ لأن الميراث قد نسخ بالآية التي في الأحزاب (٢) بقوله ـ عزوجل ـ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) ثم قال : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) [الأحزاب ٦] فهي الوصية إلى تمام الثلث ؛ فإذا كانت الآية في الذي أسلم على يديه ووالاه وعاقده فهو ليس بمنسوخ.
وقيل : (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصر والمعونة والمشورة ، ولا ميراث (٣).
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً)
بما ذكر من الشرط والوفاء به ، وبالله التوفيق.
قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً)(٣٥)
وقوله ـ عزوجل ـ : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)
قال أهل التأويل : الآية نزلت في الأزواج ؛ دليله قوله ـ تعالى ـ : (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) والأزواج هم المأخوذون بنفقة أزواجهم ، وفيه دليل وجوب نفقة المرأة على زوجها ، وعلى ذلك إجماع أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم في قوله ـ تعالى ـ : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) ـ دليل ألا يجوز النكاح إلا بالولي ، حيث أخبر أنهم القوامون عليهن دونهن.
قيل له : إن كانت الآية في الأزواج وفي الأولياء على ما ذكرت ففيه دليل جواز النكاح بغير ولى لا بطلانه (٤) ، وذلك قوله ـ تعالى ـ : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٨٠) (٩٢٨٨) عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب.
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٦٩) وزاد نسبته للنحاس عن ابن المسيب.
(٢) في الأصول : الأنفال.
(٣) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٧٨ ـ ٢٨٠) عن ابن عباس برقم (٩٢٧٧) ، وعن مجاهد برقم (٩٢٧٨ ، ٩٢٧٩ ، ٩٢٨٠ ، ٩٢٨٣ ، ٩٢٨٤) ، وعن ابن جريج برقم (٩٢٨١) ، وعن عطاء برقم (٩٢٨٢).
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٦٨) وزاد نسبته لأبي داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والحاكم والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس.
وللفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس ، عن مجاهد.
(٤) «لا نكاح إلا بولي» : هذا مذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم ومن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة وغيرهم ، وبه قال ـ