على غير من [يتولى الخروج](١) ؛ إذ على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله.
ثم وقوع الخطأ يكون من وجهين :
أحدهما : من جهة دينه : نحو أن ظنه القاتل كافرا بما كان عرفه كذلك ، أو بما عليه سيماء الكفرة.
ومن جهة نفسه في أن يرمي غيره فيصيبه.
[والحكم في](٢) وجهي الخطأ واحد.
والخطأ الثالث ، وهو الذي [لم يقتضه حق](٣) هذه الآية ، وهو عند الضرب قد يقع ذلك فيما أخطأ الدين وفيما تعمد أو النفس جميعا.
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) لم يبين من أهله؟ وقال في موضع آخر : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [الإسراء : ٣٣] ولم يبين من وليه؟ فكأن الأهل والولي هم ورثته ، على ما جاء في الخبر : أنه ورّث امرأة أشيم (٤) من دية زوجها (٥) ، وإن كانت الدية (٦) لأهل العصبة منهم من قتل ، ولأن هذه الدية إنما وجبت لمكان ما لهم من المنافع من القتيل في حال حياته ، دون غيرهم فإذا قتل فذهب منافعه
__________________
(١) في ب : تولى.
(٢) في أ : حكم.
(٣) في أ : يقتضيه حتى.
(٤) هو أشيم ـ بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الياء تحتها نقطتان ، وميم ـ الضّبابي : بكسر الضاد المعجمة ، وفتح الباء الموحدة ، وبعد الألف ياء أخرى.
ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (١ / ١٢٣) ، والإصابة (١ / ٩٠).
(٥) أخرجه الترمذي (٣ / ٨٣ ـ ٨٤) باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ (١٤١٥) وقال : حسن صحيح ، وأحمد في المسند (٣ / ٤٥٢) ، وأبو داود (٢ / ١٤٤) كتاب الفرائض : باب في المرأة ترث من دية زوجها (٢٩٢٧) ، والشافعي في المسند (٢ / ٢٢٩) ، وابن ماجه في سننه (٤ / ٢٣١) كتاب الديات : باب الميراث من الدية (٢٦٤٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٧٧٦٤) (١٧٧٦٥) ، وابن أبي شيبة (٩ / ٣٦٣) ، والطبراني في الكبير (٨ / ٣٥١ ـ ٣٤٠) (٨١٣٩ ـ ٨١٤٢) عن عمر بن الخطاب ، مرفوعا.
(٦) الدية : مصدر «ودى القاتل المقتول» : إذا أعطي وليه المال الذي هو بدل النفس ، ثم قيل لذلك المال : الدية ؛ تسمية بالمصدر ؛ ولذا جمعت ، وهي مثل عدة في حذف الفاء.
قيل : والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.
ينظر : المغرب : (٢ / ٣٤٧) ، الصحاح (٦ / ٢٥٢١) ، ولسان العرب (١٥ / ٣٨٣) ، والقاموس المحيط (٤ / ٤٠١) وما بعدها ، والمصباح المنير (٢ / ١٠١٣).
وعرفها بعض الشافعية : بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في النفس ، أو فيما دونها.
وعرفها بعض الأحناف : بأنها اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي ، أو طرف منه.
وقيل : الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس ، والأرش : اسم للواجب فيما دون النفس.
وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال : الدية مال يجب يقتل آدمي حر عن دمه ، أو بجرحه ، ـ