عليها.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
فلم يذكر في القاتل أنه مؤمن عند ذكر قتله ، لكنه رجع إليه بوجهين :
أحدهما : أن الآية في بيان قتل يكون من المؤمن ، وعليها جرى تفسير الحكم عند الوقوع.
والثاني : قوله : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) والتوبة بالتحرير تكون (١) للمؤمن لا غيره ، والله أعلم.
على أنه حق الشرع من العبادات ؛ فلا يحتمل قصد الكافر به ، وأيد ذلك المذكور من الصيام ، وهو لا يقوم إلا بالإيمان ، ثم جعل الإيمان شرطا من حيث الذكر ، وتأكده بأوجه ثلاثة :
أحدها : بالتأكيد ، يذكر كل قتيل على اختلاف أهل القتيل ، وفي ذلك دليل أن ذلك جعل عليه لمكان أمر يدخل على دينه مما عليه من الحق أن يحفظ حرمته ، وبحرمته يتقى قتل من ذكر ؛ إذ (٢) حرم دينه عليه ؛ فيصير في قتله مضيّعا ، فالزم ما ذكرت في كل أنواع القتيل لرجوع أمر ذلك كله إلى تضييع من حق دينه ؛ ولذلك قيل : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) وذلك يخرج على وجهين :
أحدهما : أن تحقيق معنى التوبة في فعل الله ، وذلك يخرج على وجهين :
أحدهما : على ما تجاوز منه ؛ إذ لم يأخذه بالخطإ ؛ فيكون بحق جعل ذلك شكرا من العبد بما لم يؤاخذه بالخطإ ؛ فيكون معنى التوبة منه أنه لم يؤاخذه بالخطإ ، لا إن في الإعتاق ذلك ، والإعتاق للشكر له فيما لم يكن أخذه ، وقد يجوز أن يؤاخذه لما بالجهد في التحفظ قد يؤمن ذلك ، فلما لم يكلفه وتجاوز عما كان على الخطأ ؛ يأمر بالشكر لذلك.
والثاني : قبولا منه ذلك في حق التوبة عن غير القتل من الزلات ؛ فيكون فيه قيام بما أمر توخيه في حكمة العفو عن مثله ، بجعل ذلك من العبد مقبولا بحق التوبة من الزلات.
أو نسب إلى التوبة منه إذا كان على التوفيق لفعله ، وذلك تسمية الله «توابا» على التوفيق والتجاوز (٣) ، والله أعلم.
والثاني : يرجع إلى فعل العبد ؛ فتكون (٤) توبة من الله على عبده القاتل بأن يتوب بإعتاق
__________________
(١) في ب : يكون.
(٢) في أ : إنه.
(٣) في ب : أو التجاوز.
(٤) في ب : فيكون.