الصفحه ١٦٧ : ـ : كذبت ، والله لا تنفلت منى حتى تقر كما أقرت (١).
أخبر على أن
فرقة الحكمين إنما تجب برضا الزوجين ، فلو
الصفحه ١٦٩ :
وجهان :
أي : بين
الزوجين ببركة قيام الحكمين لله وابتغائهما الصلاح بينهما ؛ فيوفق الزوجين لما له
الصفحه ١٠٨ : باعها مولاها
ولها زوج ـ العدة ؛ إذا كان قد دخل بها ، وأنها عنده لا تحل لمولاها حتى تنقضى
عدتها ، فلم
الصفحه ١٦٥ : ، وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ
حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. انتهى.
وفي
الإكليل
الصفحه ١٦٨ : إليهما دون الحكمين ، وكأن الحكمين يوجّهان ؛ ليعرف (١) من الظالم من الزوجين؟ يستظهر بهما على الظالم ؛ لأن
الصفحه ٣٧٨ : ذات زوج ، لكنها
إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في ذلك ، والله أعلم.
وقوله
الصفحه ٣٨١ :
أي : الزوجان [إن
تفرقا ؛ لما](١) لم يقدر الزوج على التسوية بينهن (يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ
الصفحه ٤٤ :
في حق العصبة.
ثم فيه وجه آخر
: أنه أتبع ذلك الذّكر ذكر الزوجين ، وذكرهما مع الولد ، ولم يذكر معهما
الصفحه ١١٠ :
فلا تعفف لها به ، وهو في دار الحرب.
والثاني : أن
يكون الزوج وحق الرق إنما يجب إذا أخرج المرء من
الصفحه ١٤ :
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).
وفي الآية
دلالة جواز هبة المرأة من زوجها
الصفحه ٥٧ : وَلَدٌ
...) إلى آخر ما ذكر : فيه مراد الخصوص ، وإن كان مخرج
الخطاب عامّا ؛ لأن الزوج أو الزوجة إذا لم يكن
الصفحه ١٠٦ :
والمشركة يحلها لمولاها ؛ وإن كان لها زوج في دار الحرب.
وذهب علي ـ رضي
الله عنه ـ إلى أن الآية نزلت في
الصفحه ١٦٦ : الْمَضاجِعِ) وذلك إلى الزوج ؛ إذ للزوج إذا خاف نشوز امرأته أن
يعظها أولا ، فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هجرها ، ثم
الصفحه ٣٠٦ : ، على ما جاء
في الخبر : أنه ورّث امرأة أشيم (٤) من دية زوجها (٥) ، وإن كانت الدية (٦) لأهل العصبة منهم
الصفحه ٥٧٨ : ونحوه. أو هو : تصرف مملوك للزوج
يحدثه بلا سبب ؛ فيقطع النكاح.
وعرفه
المالكية بأنه : إزالة القيد