مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ٢٢٨] وفسر الحق عليهن في هذه السورة وهو أن تطيعه في نفسها ، وتحفظ غيبته ؛ ألا ترى أنه قال ـ تعالى ـ : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً).
وروي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «حقّ الزّوج على امرأته إن دعاها وهى على قتب (١) أن تطيعه».
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَعِظُوهُنَ).
عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : عظوهن بكتاب الله (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) أي رجعن إلى الفراش والطاعة ، وإلا فاهجروهن ، والهجران ألا يجامعها ، ولا يضاجعها على فراشه ، ويوليها الظهر ، فإن قبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ، ولا تكسر لها عظما ، فإن قبلت وإلا فقد حل لك منها الفداء.
ويحتمل قوله ـ تعالى ـ : (فَعِظُوهُنَ) ، أي (٢) : يقول لها : كوني من الصالحات ، ومن القانتات ، ومن الحافظات ، ولا تكوني من كذا ، على الرفق واللين ؛ فإن هي تركت ذلك وإلا فاهجرها ، والهجران يحتمل وجهين :
يحتمل التخويف على الاعتزال منها ، وترك المضاجعة والجماع.
ويحتمل : أن يهجرها ولا يجامعها ، لا على التخويف من ترك ذلك ؛ فإن هي تركت ذلك وإلا ضربها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير مبرح ، ولا شائن ، والله أعلم.
على الترتيب : يعظها أولا بما ذكرنا من الرفق بها واللين لعلها [تطيعه وتترك](٣) ذلك ، ثم إذا لم تطعه خوفها بالهجران ؛ فلعل قلبها لا يحتمل الهجران وترك المضاجعة ؛ فتطيعه ؛ فإن هي أبت ذلك حينئذ هجرها ، ولم يجامعها ولا يضاجعها (٤) ؛ فإن هي أطاعته وإلا عند ذلك ضربها ؛ فإن هي أطاعته وإلا فعند ذلك يرفعان إلى الحاكم (٥) ، وهذا يجب [في] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : يعظه على الرفق واللين أولا ، ولا يغلظه في القول ؛ فإن هو قبل ذلك وإلا عند ذلك غلظ القول به ؛ فإن قبل ذلك وإلا بسط يده فيه على ما أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ الأزواج أن تعامل النساء من العظة ، ثم الهجران ، ثم الضرب ، ثم الرفع إلى الحكمين.
__________________
(١) القتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المعجم الوسيط (٢ / ٧١٤) قتب.
(٢) في ب : إن.
(٣) في ب : أطاعته وتركت.
(٤) في ب : ضاجعها.
(٥) في ب : الحكم.