الصفحه ١٦٢ : ء ، وابن حبان في صحيحه (٩ / ٤٨٤) (٤١٧٧) كتاب النكاح ، باب
معاشرة الزوجين.
(٦) لم أجده بهذا اللفظ ، ولكن
الصفحه ١٠٩ :
تقع بينهما ؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق ، والرق لا يمنع ابتداء
النكاح كيف يعمل في فسخ نكاح
الصفحه ٨٥ : ) [النساء : ١٣٠].
قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ
مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
الصفحه ١٢١ : الإيمان شرطا في حال نكاح الإماء ، كيف صار
الطول والقدرة شرطا فيه؟! إذ من قوله أن ليس له أن ينكح الأمة إذا
الصفحه ١٠٧ : ولها زوج
من قومها ، فلا بأس أن يطأها.
وعن ابن عباس ـ
رضي الله عنه ـ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّسا
الصفحه ١٦٠ : منها للحال حقيقة ؛ ولكن على غالب
الظن ؛ لأنها إذا كانت ناشزة كيف يعظها؟ وكيف يهجرها ويضربها؟ فدل أنه
الصفحه ٧١ : ظاهرا ، وكيف يحتمل في مثل تلك الحال
إلى تمكن من ذكر بحضرة من ذكر دون أن ينضم إلى زوجها؟
فتأويل من وجّه
الصفحه ٨٦ : (٢).
(وَإِثْماً مُبِيناً) : ويحتمل أن يكون البهتان والإثم واحدا (٣).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
الصفحه ٥٧٤ : : ما أشبه هذا [بالذي](٥) نحدّث من حديث عيسى!! فبكوا وصدقوا ؛ فنزلت الآية فيهم (٦) ، فلا ندري كيف كانت
الصفحه ٥٧٧ : صلىاللهعليهوسلم بالذي بلغه ، فكرهت أن تكذب النبي صلىاللهعليهوسلم أو تبدي على زوجها ؛ فقالت : إن كان عثمان أخبرك
الصفحه ١٦ : من الطيب.
وفيه بيان جواز
معروفها ، وترغيب في حسن المعاشرة بينهما حتى أبقى ذلك بعد الفراق بقوله
الصفحه ٨٤ : الخليفة والملك وشبههما ممن لا
يكفيهما خادم واحد ، وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو حنيفة
الصفحه ١١٩ : : ٢٣٧] : هو أن تبذل المرأة من مهرها شيئا للزوج (٢) ، أو الزوج لها (٣).
قيل : لو كان
ذلك كذلك برضاها
الصفحه ٦٢ : بِبَعْضٍ) ؛ فمن لا رحم له فلا حق له غير سهمه.
وليس في الزوج
والزوجة خلاف بين أهل العلم أنه لا يرد عليهما
الصفحه ١٥٨ : : نزلت
الآية في رجل لطم امرأته لطمة في وجهها ؛ فنشزت عن فراش زوجها ، واستعدت (٣) إلى رسول الله