القاعدة ، بل هي موجودة في قبال الاستدلالات السيد المرتضى (قده) (١) السالفة ، حيث انّه في تلك الموارد لا يصح إجراء اصالة الظهور والحقيقة لإثبات الوضع واللغة ، كما فعل السيد ، فإنّ الظهور في هذا المورد ليس بحجة للنكتتين كما سيأتي.
وأمّا في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، وموارد الشك في كيفيّة الاستعمال وانّه حقيقيا أم مجازيا مع العلم بالمراد ، ففي مثله كلتا النكتتين غير موجودة.
أمّا النكتة الأولى ، فيمكن تطبيقها في الموارد التي استند فيها السيد المرتضى إلى اصالة الحقيقة واصالة الظهور ، وحيث انّ النكتة الأولى تقوم على أساس الكشف والطريقية كما عرفت ، فالكشف والطريقيّة في موارد الشك في المراد مع العلم بالوضع يكون أضعف.
وتوضيحه : هو انّ كل متكلم له ظهور حالي في انّه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ، وهذا الظهور الحالي ، منشؤه الارتكازي ، هو ، غلبة الاستعمال في المعنى الحقيقي ، وهذه الغلبة تشكل قرينة بحسب حساب الاحتمال. على أن المتكلم استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ، وهذه القرينة الناشئة من الغلبة. في موارد العلم بالوضع لا معارض لها ، وأمّا في موارد عدم العلم بالوضع ، مع العلم بالمراد والشك في الاستناد كما لو استعمل لفظ أسد في الرجل الشجاع ، فظهور حاله انّ هذا الاستعمال حقيقي بمقتضى الغلبة كما عرفت ، إذ مقتضى تلك الغلبة أن يحصل كشف نوعي بأن هذا اللفظ استعمل في معناه الموضوع له ، وهذا يكون مدلولا التزاميا لهذا الكشف النوعي. ومن هنا يستكشف ويستنتج أن لفظ أسد موضوع للرجل الشجاع. فلو بقينا نحن وهذا المقدار يكون هذا الظهور حجة في إثبات هذه القضية اللغوية. لكن هذا الكشف هنا له معارض. وهو حساب الاحتمال في نفس
__________________
(١) معالم الدين وملاذ المجتهدين ـ ص ٤٦.