[التوبة ـ ١٢١] ، والكتاب في الأصل مصدر يطلق على المكتوب.
والأجل : المدة المضروبة للشيء تقديرا من الله تعالى كأجل حياة الإنسان ، قال تعالى : (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ) [الحجر ـ ٤] ، ويطلق على الجعل المقرّر في المعاملات والديون. وهو من المفاهيم القابلة للتشكيك قلّة وكثرة.
والأجل المسمّى : هو الأجل المضروب المعلوم للطرفين قال تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) [البقرة ـ ٢٣٥].
ويستفاد من الآية الشريفة : حكمان :
الأول : أنّه لا بد أن يكون أمد الدّين معيّنا لا جهالة فيه بذكر الأجل المعيّن.
والثاني : الأمر بكتابة الدّين والأجل دفعا للضرر وحفظا للحقوق ، لأنّ ذا الأجل يكون معرضا للنزاع والأوهام. والأمر للإرشاد إلى ما ذكر من الحكمة فلا يستفاد منه الوجوب ، ويدل عليه قوله تعالى : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) وإجماع الأصحاب وعمل المتشرعة. وإطلاق الآية الشريفة يشمل المباشرة للكتابة والتوكيل فيها.
قوله تعالى : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ).
بيان لكيفية الكتابة ، وشروطها ، ومن يتولاها. فبيّن سبحانه أنّه يشترط في الكاتب أمران : الأول : العدالة. الثاني : العلم بالأحكام كما يأتي.
والعدل بمعنى الاستقامة والاستواء في الدّين للدّين ، واحترزنا بالقيد الأخير بما إذا كانت الاستقامة في الدّين لا للدّين ، فإنّها حينئذ نفاق وليست بعدل ، بل قد يكون شركا وكفرا ، كما في المرائي الذي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء منها : يا مشرك ، يا كافر.
والمعنى : وليكن الكاتب بين المتعاملين بالدّين عادلا سويا بالنسبة إلى المتعاملين ، وحقيقة المعاملة ، والأجل ، والشروط ونحو ذلك ، ولا غرض له