بحث روائي
في الكافي عن أبي جعفر (عليهالسلام) في صحيح زرارة في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) قال (عليهالسلام) : «الأقراء : هي الأطهار».
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) عن زرارة قال : «سمعت ربيعة الرأي يقول : إنّ من رأيي أنّ الأقراء التي سمى الله تعالى في القرآن إنّما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال : فدخلت على أبي جعفر (عليهالسلام) فحدثته بما قال ربيعة فقال (عليهالسلام) : كذب ولم يقل برأيه إنّما بلغه عن عليّ (عليهالسلام) فقلت : أصلحك الله أكان عليّ (عليهالسلام) يقول ذلك؟! قال : نعم ، كان يقول : إنّما القرء : الطهر ، تقرأ بما فيه الدم فيجمعه فإذا حاضت قذفته قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ـ الحديث».
أقول : الروايات في كون القرء هو الطهر كثيرة وهو المشهور بين الفقهاء. وقول أبي جعفر (عليهالسلام) : «نعم كان يقول : إنّما القرء الطهر» رد على ما نسب إلى عليّ (عليهالسلام) من أنّه يقول إنّ القرء : هو الحيض.