كما
جاز لهم ذلك إذا كانوا لوحدهم وليسوا في جماعة ، فقد روى الكليني في الكافي بسنده عن عمران بن علي قال : سألتُ أبا عبد الله [ الصادق ] عن الأذان قبل الفجر ، فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس
.
كما
جاء عن ابن سنان أنّه قال لأبي عبد الله [ الصادق ] : إنّ لنا مؤذّناً بليل ، أمّا
أنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر
ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان .
وفيه
أيضاً عن فضالة عن ابن سنان ، قال : سألته عن النداء قبل الفجر ؟ قال : لا بأس وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر
.
وعليه
فهذه النصوص تشير إلى جواز النداء في الليل شريطة أن يكون نداءً خاصّاً يختلف نصّه عن النداء الشرعي ، لكنّهم لم يراعوا ذلك ، فالبعض منهم اعتبره نداءً والآخر أذاناً شرعيّاً أمر به رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قال
القسطلاني في « إرشاد الساري » في باب حكم الأذان قبل الفجر هل هو مشروع أم لا ، وهل يكفي به عن الذي بعد الفجر أم لا ؟
واحتجّ
بعضهم لذلك بأنّ أذان بلال كان نداءً كما في الحديث « أو ينادي » لا أذاناً .
وأُجيب : بأنّ للخصم أن يقول : هو أذان قبل الصبح أقرّه الشارع ، وأنّ
كونه للصلاة أو لغرض آخر ، فذلك بحث آخر .
______________________