الصفحه ٣٤٠ : الأمرين : فاعلم ، أنّ الصّور في المسألة كثيرة ، نشير إلى عدّة
مهمّة منها :
الاولى : أنّ المطلق والمقيّد
الصفحه ٧ : أن يبارك
لهم جهودهم العلميّة والعمليّة.
«والله خير معين»
النّاشر
جمادى الاولى
الصفحه ١١ :
الجهة الخامسة :
(من المسألة الاولى «الأوامر»)
(الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه
الصفحه ١٥ : .
ولكنّ الحقّ هو الأوّل ؛ لما أشرنا آنفا : من أنّ المسألة تكون عقليّة ، بحيث
يدور حرمة الضّدّ وعدمه على
الصفحه ٢٢ : المتأخّر وتأخّر المتقدّم.
هذا كلّه في الطّريق الأوّل وهو المقدّميّة ، وقد عرفت : بطلانه وأنّه لا يعقل أن
الصفحه ٢٦ : : فلا فرق بينهما. نعم ، يفرق بينهما في أنّ عدم
أحدهما مستلزم لوجود الآخر ـ أيضا ـ في الأوّل دون الثّاني
الصفحه ٣٠ : عباديّا ـ
كالصّلاة في أوّل الوقت ـ والآخر مضيّقا غير عباديّ ـ كالإزالة ـ فأتى المكلّف
بالموسّع قبل المضيّق
الصفحه ٣٦ : :
الأوّل : هو المشهور ومختار بعض الأساطين ، كالمحقّق النّائيني قدسسره. (١)
الثّاني : هو مختار جملة من
الصفحه ٣٧ :
أمّا الأوّل : فتقريب التّمسّك به لإحراز الملاك هو أنّ القدرة ، إمّا
تؤخذ قيدا للمتعلّق والمكلّف
الصفحه ٤٣ : بوجهين :
الأوّل : أنّ التّزاحم يوجب سقوط خطابي الضّدّين معا ، وحيث إنّ
العقل يرى وجود الملاك الملزم في
الصفحه ٤٥ :
النّزاع ، فلنشرع البحث عن التّرتّب ، ولكن قبل ذلك ، ينبغي الإشارة إلى امور
ثلاثة :
الأوّل : أنّ البحث في
الصفحه ٤٧ : استدلّ له بوجوه ، والعمدة منها وجهان :
الأوّل : وقوع التّرتّب في العرفيّات ، وكذا في الشّرعيّات ، ومن
الصفحه ٤٩ : الآخر ، وهذا بخلاف الفروع المتقدّمة ، فإنّ امتثال
حرمة الإقامة بتركها في الفرع الأوّل يوجب رفع موضوع
الصفحه ٥٠ :
ذلك : أنّ الخطاب
الرّافع لموضوع خطاب آخر على قسمين :
الأوّل : أن يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع الآخر
الصفحه ٥٢ : القول بالامتناع ، والاستحالة ، فقد استدلّ له
بامور :
الأوّل : ما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره