الصفحه ٢٣٢ : تمام الكلام
في المورد الأوّل (تخصيص العامّ بما
هو المبيّن مفهوما ومصداقا) وقد عرفت فيه ، أنّ العامّ لا
الصفحه ٢٤٤ : في أنّه بقدر الدّرهم أو
الأقلّ ، فالأحوط عدم العفو». (١)
فقد حكم قدسسره في الصّورة الاولى بالعفو
الصفحه ٢٤٨ : .
أمّا القول الأوّل ، فمنشؤه دعويان ، إحداهما : دعوى التّفصيل في المخصّص
المنفصل ، بين ما إذا كان ذا
الصفحه ٢٥٨ :
وعليه : فالعمدة في الإشكال على استصحاب العدم الأزلي ، أحد أمرين : الأوّل : أنّ العدم ليس له حالة
الصفحه ٢٦٨ : الإشكال حينئذ من جهتين :
الاولى : هل يجب إجراء حكم العامّ على «زيد العالم» أو يكون العلم الإجمالي بحرمة
الصفحه ٢٧٧ :
نكتفي ببيان ما ينكشف به القناع عن وجه المسألة وهو يتمّ ببيان أمرين :
الأوّل : ما أفاده الإمام الرّاحل
الصفحه ٢٧٩ : القوانين العرفيّة الخاصّة أو العامّة. هذا كلّه في الجهة
الاولى.
الجهة
الثّانية : أنّ الأحكام
تلاحظ من جهة
الصفحه ٢٩٧ : خارجيّة ، وبين الموقّتة قبل حضور وقت العمل ولو كانت
حقيقيّة باختصاص النّسخ بالطّائفة الاولى من القضايا
الصفحه ٢٩٨ : ، فالاولى منهما : أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ
، فقد وقع الخلاف فيها بأنّ الخاصّ هنا ، هل
الصفحه ٣٠٥ :
خاتمة :
والكلام فيها يقع
في أمرين : الأوّل : في النّسخ ؛ الثّاني : في البداء.
(النّسخ)
أمّا
الصفحه ٣٠٦ :
والمقصود من
المحال هو أحد أمرين : الأوّل : أنّ الرّفع من جهة البداء وكشف الخلاف النّاشي من عدم
الصفحه ٣١٥ : ، فاعلم ، أنّ الكلام في المقام يقع في مواضع :
(الموضع الأوّل : اسم الجنس)
الأوّل : في بيان عدّة من
الصفحه ٣٢١ : ليست متقابلة ، فليس
التّقسيم صحيحا ، بتقريب : أنّهم «جعلوا القيد في القسم الأوّل عبارة عن نفس مفهوم
الصفحه ٣٢٧ : الوجه الأوّل ـ بل يكون نظير
الزّوجيّة للأربعة ، أو الفرديّة للثّلاثة ، وكيف كان ، هذا مطلب آخر ، عقليّ
الصفحه ٣٣٧ : العمومات.
بقي الكلام في امور :
الأوّل : في مقدار الفحص هنا.
الثّاني : في أنّه هل يمكن إحراز كون