وعليه : فالعمدة في الإشكال على استصحاب العدم الأزلي ، أحد أمرين : الأوّل : أنّ العدم ليس له حالة سابقة كي يجري فيه الاستصحاب ، وأنّ القول بأنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة قبل وجودها في المثال ، كذب محض ، فلا إشارة إلّا مختلقة خياليّة.
وإن شئت ، فقل : إنّ الموضوع للحكم الشّرعيّ في المثال وهي المرأة غير القرشيّة ، راجع إلى السّالبة بانتفاء المحمول ، وأنت ترى ، أنّ هذه السّالبة ليس لها حالة سابقة ؛ إذ المفروض ، أنّ تلك الحالة إنّما هي للسّالبة بانتفاء الموضوع وهو ليس بموضوع ، وبالجملة ، فما هو الموضوع للحكم ليس له حالة سابقة ، وما له تلك الحالة ليس بموضوع له.
الثّاني : أنّ استصحاب العدم المطلق المحموليّ الّذي له حالة سابقة لإثبات العدم المقيّد النّعتى الّذي يكون موضوعا للحكم الشّرعيّ ، إنّما يتمّ بناء على القول بحجيّة الأصل المثبت ، وهذا كما ترى.
وإن شئت ، فقل : إنّ العدم المطلق ، نظير عدم الانتساب في المثال ، وإن كان له حالة سابقة ، لكن ليس موضوعا للأثر ، أمّا المقيّد النّعتى فهو وإن كان موضوعا له ، لكن ليس له حالة سابقه ، واستصحاب المطلق لإثبات المقيّد يكون مثبتا ، فليس بحجّة على ما قرّر في محلّه ، هذا كلّه في القول الأوّل.
أمّا القول الثّاني (عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ) فأحسن ما يقال في وجهه هو ما أفاده السّيّد البروجردي قدسسره (١) : من منع جريان استصحاب العدم الأزليّ
__________________
(١) نهاية الاصول : ص ٣٠٢.